بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 05:35 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الفلاحين: لم نرصد أي حالات نفوق للمواشى المحصنة بمحافظات الصعيد والوجه البحرى حصاد افتتاحيات منتخب مصر في آخر 5 مشاركات بكأس الأمم الأفريقية «الفلاحين»: لم نرصد أي حالات نفوق للمواشي المحصنة بمحافظات الصعيد والوجه البحري برئاسة خالد ابراهيم ..تشكيل مجلس ادارة غرفة صناعة التكنولوجيا “CIT”لدورة 2025/2029 وزير العدل يستقبل السفير الأيرلندي بالقاهرة النائب أحمد قورة يكتب : الرئيس السيسي والتأمين الصحي الشامل .. إنصاف للصعيد وردّ اعتبار الإنسان وزيرالتعليم يبحث مع ”الطفولة والأمومة” و”فاهم” و”المشفى” آليات إطلاق حملة «طفل متوازن.. مجتمع متماسك» بتكلفة استثمارية مليار جنيه على مرحلتين.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مع المطور الصناعي MDC قفزة محسوبة نحو القمة»… رولا أسامة عز الرجال تُتوَّج ببطولة حصان القفز في واحدة من أصعب مراحل الجمباز رئيس الوزراء يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر بعد استبعاده من القائمة الدولية.. أحمد الغندور يعلن تعليق صافرة التحكيم مؤقتًا الكاتب الصحفي سمير دسوقي يكتب: المحافظ مرزوق… عندما يصبح حديث الناس شهادة

نص قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة بعد موافقة النواب نهائيا

مجلس النواب
مجلس النواب

ننشر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، نهائيا.

ويأتي مشروع القانون - كاستحقاق دستوري – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.

ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويأتي نصه كالاتي :

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6710 جنيه 6685 جنيه $142.06
سعر ذهب 22 6150 جنيه 6130 جنيه $130.22
سعر ذهب 21 5870 جنيه 5850 جنيه $124.30
سعر ذهب 18 5030 جنيه 5015 جنيه $106.54
سعر ذهب 14 3915 جنيه 3900 جنيه $82.87
سعر ذهب 12 3355 جنيه 3345 جنيه $71.03
سعر الأونصة 208660 جنيه 207950 جنيه $4418.52
الجنيه الذهب 46960 جنيه 46800 جنيه $994.41
الأونصة بالدولار 4418.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى