بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 08:24 صـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

نص مشروع قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.. وينشر اليوم السابع نص مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب:

مشروع قانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12)

لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية

:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية النص الآتي

1. قلادة النيل.

2. قلادة الجمهورية.

3. وشاح النيل.

4. وسام الجمهورية.

5. وسام الاستحقاق.

6-وسام الكمال

7-وسام العمل

8-وسام العلوم والفنون

9-وسام الرياضة

10-وسام البنَّاء العظيم

11-نوط الامتياز

12- وسام الاستحقاق

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء أوسمة وأنواط وميداليات تذكارية في المناسبات التي تقتضي ذلك. وتكون القلادتان والوشاح والأوسمة والأنواط المذكورة في الفقرة السابقة حسب الترتيب المبين فيها، ومطابقة للرسوم الواردة بالبيان المرافق لهذا القانون، وتصنع من المواد المبينة قرين كل رسم وبمراعاة القواعد الخاصة بكل منها. ويكون حملها بالكيفية المذكورة في ذلك البيان. ويكون تعيين طبقة الوسام أو النوط بمراعاة الخدمة التي أداها من يمنح له. ويكون لحامل الوسام أو النوط اسبقيته عند تطبيق نظام الأسبقية.

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي :

مادة (12 مكررًا):

يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور

ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه

الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء هذه المكافآت من كافة أنواع الضرائب والرسوم

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص (المادة الثالثة)

يُضاف الى البيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه وسام البناء العظيم ومواصفاته

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5480 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5023 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4795 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4110 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3197 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2740 جنيه $54.15
سعر الأونصة 171158 جنيه 170447 جنيه $3368.82
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38360 جنيه $758.17
الأونصة بالدولار 3368.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى