بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 04:20 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية: تنمية الموارد المحلية بالمحافظات إحدى أولويات الموازنة الجديدة الرئيس السيسى يهنئ المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطنى هواوي تكشف عن Atlas 960E SuperPoD: أول نظام ذكاء اصطناعي يعتمد على الوحدات البصرية القريبة من التغليف (NPO) الشرقية تحتل المركز السابع بالانتهاء من استخراج ٦ آلاف و٩٦٧ رخصة دائمة النائب محمد زين الدين: التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة مصر الخير تطلقان مبادرة «العودة إلى المدارس» لدعم الطلاب الأكثر استحقاقًا تراجع أسعار النفط بعد استئناف السعودية تشغيل خط أنابيب شرق - غرب وزير الكهرباء يشارك سفارة السعودية بالقاهرة الاحتفال باليوم الوطنى. وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي السفير الفرنسي بالقاهرة سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 الأعلى للإعلام: إيقاف بث 7 برامج عبر قناتي ”الشمس” و”هي” لمخالفة الأكواد الإعلامية 4 مليارات جنيه في ساعتين.. مبيعات العرب والأجانب تعمق خسائر البورصة

إحالة تشكيل عصابى نسائى تخصص في السرقة بأكتوبر للمحاكمة الجنائية

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة بأكتوبر 3 سيدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهن بتشكيل عصابى تخصص في الأعمال المنافية للاداب والسرقة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمات الثلاثة وشخص آخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، وآخرين مجهولين سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم محمد بن محيسن بن حسين المالكي، سيف بن فيصل بن ناهر الحربي، محمد بن خالد بن ملفي الحربي، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن دلفت الأولى والثانية والثالثة إلى حيث يقطن المجنى عليهم تحت سدول الليل نفاذا لمخطط أعدوه بإيهماهم بقضاء سهرة حمراء معهم.

وقامت المتهمة الثانية، بمغافلة الضحايا وسهلت دخول باقى المتهمين إلى المكان، وما إن ظفروا بهم قام المتهم- الذي انقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ بإشهار سلاح أبيض تالى الوصف مهددا إياهم به فحاولوا مقاومته والامساك به فقام بالتعدى عليهم ضربا فترك تعديه إثر جروح لديهم مما أوقع الرعب في قلوبهم مفضيا إلى القضاء على مقاومتهم وحملهم على مغادرة المكان تحت وطأة ذلك الإكراه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وإتمام جريمتهم.

ويكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمادة 314 من قانون العقوبات و بالمادتين 1/1 , 20، مكررا من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 160 لسنة 1981 , 0 لسنة 2019 والبند رقم ( 1 ) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول و المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.