بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 02:00 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة الإسكان تتفقد بوغاز منطقة 24 والممشى السياحى الرابط من مارينا 5 إلى مارينا 7 مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم للنسخة الثانية عشرة من ملتقى القاهرة ​وزير النقل يقرر نزع ملكية أراض بقرية بنى سلامة لاستكمال الدائرى الإقليمى بالجيزة مها الصغير تحذف منشوراتها على ”إنستجرام بنك ناصر للنواب: نعمل علي وصول الخدمات إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا رئيس شعبة الذهب: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري تدعم استقرار سوق الذهب «الزراعة» تصرف أسمدة موسم الصيف إلكترونيا عبر كارت الفلاح وتلغى التعامل النقدي القومي للسينما يناقش 5 أفلام ضمن برنامج نادي السينما المستقلة رصف طريق سيد بحر بمركز بدر بالبحيرة بطول ٥٠٠ متر لتحقيق السيولة المرورية فتحي عبد السميع.. شاعر الكائنات الهشة والتفاصيل الصامتة”، كتاب جديد عن شاعر الجنوب الإدارة المركزية لدار الكتب تحتفي باليوم العالمي لصحة المرأة الرئيس السيسى لماكرون: صديقى الرئيس أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا فى عروس البحر المتوسط

إحالة تشكيل عصابى نسائى تخصص في السرقة بأكتوبر للمحاكمة الجنائية

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة بأكتوبر 3 سيدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهن بتشكيل عصابى تخصص في الأعمال المنافية للاداب والسرقة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمات الثلاثة وشخص آخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، وآخرين مجهولين سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم محمد بن محيسن بن حسين المالكي، سيف بن فيصل بن ناهر الحربي، محمد بن خالد بن ملفي الحربي، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن دلفت الأولى والثانية والثالثة إلى حيث يقطن المجنى عليهم تحت سدول الليل نفاذا لمخطط أعدوه بإيهماهم بقضاء سهرة حمراء معهم.

وقامت المتهمة الثانية، بمغافلة الضحايا وسهلت دخول باقى المتهمين إلى المكان، وما إن ظفروا بهم قام المتهم- الذي انقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ بإشهار سلاح أبيض تالى الوصف مهددا إياهم به فحاولوا مقاومته والامساك به فقام بالتعدى عليهم ضربا فترك تعديه إثر جروح لديهم مما أوقع الرعب في قلوبهم مفضيا إلى القضاء على مقاومتهم وحملهم على مغادرة المكان تحت وطأة ذلك الإكراه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وإتمام جريمتهم.

ويكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمادة 314 من قانون العقوبات و بالمادتين 1/1 , 20، مكررا من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 160 لسنة 1981 , 0 لسنة 2019 والبند رقم ( 1 ) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول و المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.