بوابة الدولة
السبت 8 أغسطس 2026 07:03 مـ 23 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصناعة: برنامج متابعة لمشروعات الشركات الهندية لتسريع تنفيذ الاستثمارات في مصر الأمم المتحدة: 49 مليون شخص حول العالم سيقعون في براثن الجوع بفعل «النينيو» وزير الطيران: تنشيط الحركة الجوية إلى مطار مرسى مطروح يدعم جهود التنمية السياحية أسعار سبائك الذهب اليوم السبت في مصر.. بعد ارتفاع عيار 24 الطقس غدا شديد الحرارة وتحذير عاجل لهذه المناطق والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة حسام المندوه الحسينى يكشف حقيقة تحويل مدرسة دولية فى بولاق الى تعليم اساسى 318 محضرًا في حملة واحدة الفشن تضرب بيد من حديد على الإشغالات ومخالفات البناء 318 محضرًا في حملة واحدة الفشن تضرب بيد من حديد على الإشغالات ومخالفات البناء هاني حليم: قرارات تطوير تخصيص الأراضي الصناعية تعزز الاستثمار وتدعم نمو الاقتصاد مصر تدين استهداف ناقلة نفط إماراتية فى مضيق هرمز نائب الرئيس الأمريكى يعلن تلقى واشنطن تعهدات إيرانية بشأن مضيق هرمز ضبط 1350 بطاقة تموينية داخل مخبز وآخرين تصرف في 15 شيكارة دقيق مدعم بدمنهور

إحالة تشكيل عصابى نسائى تخصص في السرقة بأكتوبر للمحاكمة الجنائية

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة بأكتوبر 3 سيدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهن بتشكيل عصابى تخصص في الأعمال المنافية للاداب والسرقة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمات الثلاثة وشخص آخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، وآخرين مجهولين سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم محمد بن محيسن بن حسين المالكي، سيف بن فيصل بن ناهر الحربي، محمد بن خالد بن ملفي الحربي، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن دلفت الأولى والثانية والثالثة إلى حيث يقطن المجنى عليهم تحت سدول الليل نفاذا لمخطط أعدوه بإيهماهم بقضاء سهرة حمراء معهم.

وقامت المتهمة الثانية، بمغافلة الضحايا وسهلت دخول باقى المتهمين إلى المكان، وما إن ظفروا بهم قام المتهم- الذي انقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ بإشهار سلاح أبيض تالى الوصف مهددا إياهم به فحاولوا مقاومته والامساك به فقام بالتعدى عليهم ضربا فترك تعديه إثر جروح لديهم مما أوقع الرعب في قلوبهم مفضيا إلى القضاء على مقاومتهم وحملهم على مغادرة المكان تحت وطأة ذلك الإكراه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وإتمام جريمتهم.

ويكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمادة 314 من قانون العقوبات و بالمادتين 1/1 , 20، مكررا من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 160 لسنة 1981 , 0 لسنة 2019 والبند رقم ( 1 ) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول و المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.