بوابة الدولة
الأحد 13 يوليو 2025 04:44 صـ 17 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : كفرسالم التاريخ المشرف ودورها المحورى في تاريخ الوطن ، وإعداد الدستور . مواعيد العمل في البنوك بعد انتهاء الإجازة هيئة الإسعاف: الأطفال الأكثر إقبالًا على إجراء المكالمات المزيفة بادعاء الحرائق سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5326 جنيها تامر الحبال: مشاركة السيسي في قمة الاتحاد الإفريقي تأكيد لقيادة مصر الحكيمة والتزامها التاريخي تجاه قضايا القارة الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة أجواء شديدة الحرارة تصل ذروتها بهذا التوقيت والمحسوسة تقترب من الـ40 درجة موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة ضبط 10 طن مخلل و1000 لتر سولار مدعم مجهول المصدر ومواد غذائية منتهية الصلاحية بوادي النطرون إيلون ماسك: روبوت Grok 4 قادر على حل مشاكل هندسية واقعية لا يستطيع الإنترنت حلها إصابة 15 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة نقل محملة بعمال فى القاهرة الجديدة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يتفقد مصنع ”بافاريا مصر” بجسر السويس ( صور )

الجريدة الرسمية تنشر قرارات حكومية.. أبرزها إلغاء إعفاءات ضرائب ورسوم

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 241 لسنة 2024 بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، وعلى القانون رقم 92 لسنة 2024 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، وعلى قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023-2024.

كما جاء القرار عقب الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2023 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وعلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22 نوفمبر 2023، وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمنت المادة الأولى من القرار أنه "يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023 - 2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 - 2024".

وجاء في المادة الثانية أن "يكون الاستثناء من أحكام هذ القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها للجهات المخاطبة بأحكامه".

وتضمن القرار ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية:

1- يخفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024 المعقودة بتاريخ 22 نوفمبر 2023، مع مراعاة الاستثناء الآتي: الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50% وفقا للإجراءات التنفيذية التي تمت اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وزارة الصحة والسكان).

2- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30 يونيو 2024.

3- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024.

4- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي 2022-2023، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

5- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.

كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 242 لسنة 2024، والمتعلق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023، بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984: رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛ وعلى القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ وعلى ما عرضه وزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء:

فقد تضمنت المادة الأولى من القرار أنه في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

فيما يتعلق بالضرائب والرسوم: جميع أنواع الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات، وعلى وجه الخصوص ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على العقارات المبنية، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

فيما يتعلق بجهات الدولة:

1- وحدات الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الجهات السيادية، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة.

2- الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها بالبند السابق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تسهم أي من تلك الجهات في ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أنه لا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بالمادة 1 من القانون على ما يأتي :

1- الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات.

2- الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي.

3- الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، ويصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

وجاء في المادة الثالثة أنه يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، المقرر بالمادة 1 من القانون على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وغيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

ويعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إنتاج سلع أو بيعها أو تقديم خدمات أيا كان نوعها أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.

وتضمنت المادة الرابعة من القرار بأن تلتزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما يخضع لحكم المادة الثالثة منه، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك.

وجاء في المادة الخامسة بأن تلتزم جهات الدولة بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (استثمارية واقتصادية وخدمية).

وتضمنت المادة السادسة أنه يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة 1 من القانون، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون.

ويعد تعاقدا جديدا في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.

وجاء في المادة السابعة من القرار أنه على وزارة المالية إعداد بيان سنوي عن الحصيلة الناتجة عن الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة 1 من القانون، يعرض على اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4623 49.5623
يورو 57.9352 58.0573
جنيه إسترلينى 67.1599 67.3155
فرنك سويسرى 62.1385 62.3190
100 ين يابانى 33.8065 33.8841
ريال سعودى 13.1875 13.2148
دينار كويتى 161.8213 162.2652
درهم اماراتى 13.4654 13.4948
اليوان الصينى 6.8938 6.9078

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5326 جنيه 5303 جنيه $107.93
سعر ذهب 22 4882 جنيه 4861 جنيه $98.93
سعر ذهب 21 4660 جنيه 4640 جنيه $94.44
سعر ذهب 18 3994 جنيه 3977 جنيه $80.94
سعر ذهب 14 3107 جنيه 3093 جنيه $62.96
سعر ذهب 12 2663 جنيه 2651 جنيه $53.96
سعر الأونصة 165648 جنيه 164937 جنيه $3356.88
الجنيه الذهب 37280 جنيه 37120 جنيه $755.48
الأونصة بالدولار 3356.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى