بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 03:03 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التربية والتعليم أمام الشيوخ : تغيير مناهج الرياضيات بالثانوية العامة رسميا، حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بريجستون” توسّع مجموعة إطارات ”في. تي. تراكتور” بأحجام جديدة مخصصة للجرارات عالية القدرة افتتاح 5 مواقع جديدة لسينما الشعب أمير إمام: الإيقاع الشرقي جزء من الهوية المصرية.. وتجربة ذوي الهمم “فريدة عالميًا” تسليم 44 فراطة ذرة لصغار المزارعين بالمحافظة لدعم زيادة الإنتاج اليومي ماريمبا نسمة عبد العزيز على المسرح المكشوف بالأوبرا الجونة البحر الأحمر وأستون فيلا يحتفلان بشراكتهما الاسترتيجية التي تعكس مدى التزامهما بالرياضة على المستوى العالمي وفاء رشاد تطالب وزير التعليم برسالة طمأنة للاسر قبيل الثانوية العامة ..وزيادة المدارس اليابانية بقنا مؤسسة تطبيق سند» تطلق موسم الأضاحي 2026 بمنظومة رقمية متكاملة لتعزيز الشفافية والتحول الرقمي في العمل الخيري كاسبرسكي تحذّر من هجمات تصيّد احتيالي تتم عبر حسابات مخترَقة تابعة لخدمة Amazon Simple Email Service محافظ البحيرة :المدارس الحقلية ودعم المزارعين بالتكنولوجيا الحديثة حققت طفرة كبيرة في إنتاج القمح وتعزيز الأمن الغذائي

اجازات الموظفين مدفوعة الأجر .. تعرف على حقوقك وفقا لقانون العمل

موظفين
موظفين

موظفين أرشيفيةموظفين أرشيفي

خصص قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 فصلا كاملا من القانون فقط لتنظيم الإجازات وحقوق العامل والواجبات المفروضة على صاحب العمل.

فقرر القانون في موادة الحق في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات عارضة، ولكن بشروط نص عليها القانون في مواده.

فأقرت المادة 47 ان تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

وفى المادة 48 يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تفتضيها مصلحة العمل.

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ،ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

وأقر في المادة 49 للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

كما وضعت المادة 50 لصاحب العمل الحق أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

واعطت المادة 51 للعامل الحق أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

ونصت المادة 52 للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

و نصت المادة 53 للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

و قالت المادة 54 أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك