بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 01:16 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استعدادات القمة، محاضرة بالفيديو من معتمد جمال للاعبي الزمالك وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات وأعمال التطوير بـ4مدن في الصعيد انطلاق فعالية ”The Shift 2026” بقيادة إي آند مصر لاستعراض دور الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30 أبريل 2026.. كاسبرسكي تكشف عن تصاعد بنسبة 37% في الحزم الخبيثة التي تؤثر على سلاسل توريد البرمجيات عالمياً رسميا، كاف يعلن دعم أعضائه لترشح إنفانتينو لفترة جديدة لرئاسة فيفا اليونسكو و vivo تنظمان ورشة متخصصة بجامعة الإسكندرية لتمكين الشباب المصري من السرد البصري والتصوير المستدام لأول مرة.. جامعة الأزهر تبحث إنشاء كليات فنون جميلة وآثار وعلاج طبيعى أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة عرض الفيلم النادر ثلاثية «الطريق إلى الله» بالمسرح الصغير بدار الأوبرا زيادات تصل إلى 40 ألف جنيه بأسعار سيارات سيتروين فى مصر ضمن أنشطتها التوعوية.. جامعة أسيوط تنظم ندوة عن إدارة الوقت والتغلب

سرقت محل عملها.. قرار قضائى ضد خادمة مصر الجديدة

سرقة -أرشيفية
سرقة -أرشيفية

قرر قاضي التحقيقات تجديد حبس سيدة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل منزل في مصر الجديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترفت المتهمة بأنها خططت لسرقة الشقة السكنية لسابقة عملها بها، وقامت بتنفيذ جريمتها بعد مراقبة الشقة والتأكد من خلو صاحبتها منها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة عثر بحوزتها جزء من المسروقات، وأضافت أنها قامت ببيع باقي المشغولات الذهبية لأحد أصحاب محلات الذهب "حسن النية".عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه