بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 06:22 صـ 18 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمين الفتوى: خروجك للعمل نعمة تستحق الشكر.. وقد يكون ما تتعب منه حلما يتمناه غيرك مصطفى حجاج يكشف سر اختفائه وتفاصيل إصابته فى أحباله الصوتية مسؤولون أمريكيون يطالبون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل إضراب عالمي وتهديد بتعطيل شحنات بملياري دولا يشل موانئ 22 دولة احتجاجا على تصدير الأسلحة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : كلام فى السياسه .. عاش الوفد ضمير الأمه عاش نضال الوفديين . النائبة مروة حسان: الدبلوماسية الرئاسية تفتح آفاقًا استراتيجية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وروسيا وإفريقيا ”ولدت في روض الفرج وترعرعت بشبرا”.. مصطفى حجاج يروي ذكريات طفولته وبداياته الفنية سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنوك مصر سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 30 أكتوبر يصل إلى 4190 جنيها الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للتعاون مع رومانيا وبلغاريا لتعزيز أمن البحر الأسود ولي العهد السعودي يعزي هاتفيا رئيس وزراء إسبانيا في ضحايا حادث تصادم قطارين عبد السلام الجبلي: تحركات الرئيس السيسي الإفريقية والدولية ركيزة لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين الاستثمارات وتطوير قطاع الزراعة

تفاصيل زيادة بدل المعلم ومكافأة امتحانات النقل.. اعرف نص التقرير البرلمانى

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشؤون الصحية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها إنشـاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يعكس حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بتصرف عاجل وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون يأتي استكمالا لمنظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة المواطنين على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة للعاملين والفئات المستضعفة والمهمشة واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، وتأثيراتها الداخلية.

كما يعكس مشروع القانون اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني ودعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية؛ وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعاني منه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها.

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بحيث تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأزهر من الخدمة لأي من أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

و أكدت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر من الخدمة له وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكاملة مجلس الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن.

وأسندت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها إلى رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأزهر، إصدار قرار بقواعد وشروط وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى منها.

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة 88 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، بحيث تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني من الخدمة لأى من أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

وقد أكدت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن. وقد أسندت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها إلى رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني، إصدار قرار بقواعد وشروط وإجراءات من الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى منها.

ونص مشروع القانون على أن يزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (٨٩) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981والمادة (93 مكرراً

۱۸ من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى:

كبير المعلمين 360 جنيها ومعلم خبير 330 جنيها ومعلم اول"أ" 250 جنيها ومعلم اول 200 جنيه ومعلم / معلم مساعد 150 جنيها.

وتضمن مشروع منح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي

كبير معلمين 580 جنيها /شهريا

معلم خبير 590 جنيها /شهريا

معلم اول"أ" 600 جنيه /شهريا

معلم اول 630 جنيه ا/ شهريا

معلم /معلم مساعد 670 جنيه / شهريا

كما تضمن مشروع القانون منح المخاطبون بحكم المادة 79 من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرراً/٩) من القانون رقم 103 لسنة 1961

المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزاً شهرياً نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و300 جنيه على التوالي.

المادة الرابعة/فقرة أولى وأصلها المادة التاسعة من مشروع قانون الحكومة.

كما تضمن مشروع القانون منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين

لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتية:

أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه

كبير معلمين 310 جنيهات شهريا

معلم خبير 280 جنيها /شهريا

معلم اول "أ" 240 جنيها شهريا

معلم أول 170 جنيها شهريا

معلم /معلم مساعد 130 جنيها مشهريا

ثانيا : بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنيةالصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016

الممتازة : 310 جنيهات /شهريا

العالية : 280 جنيها /شهريا

مدير عام: 240 جنيها /شهريا

الأولى: 170 جنيها شهريا

الثانية : 110 جنيهات /شهريا

الرابعة فما دونها : 100 جنيه /شهريا