بوابة الدولة
الأربعاء 12 أغسطس 2026 09:19 مـ 27 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«أطباء الدقهلية» تدعو للمشاركة في ويبنار دولي حول تكيس المبايض بمشاركة البروفيسور آدم بالين النائب فريد واصل : إعداد قاعده بيانات لجميع مستلزمات الإنتاج التى تستوردها مصر ..ضرورة OPPO تطلق سلسلة Reno16 في مصر وتواصل نجاح سلسلة Reno في السوق المحلي وزارة الأوقاف تطلق مسابقة السراج المنير بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم ننشر السيرة الذاتية للواء محمد عبد الفتاح الرئيس الجديد للعربية للتصنيع محافظ أسيوط: متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بساحل سليم قرار جمهورى بتعيين محمد أبو بكر رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع محافظ بورسعيد يتفقد مشروعات تطوير ساحة النصر وحديقة الأمل بحي المناخ ويوجه بتكثيف العمل | صور ببجي موبايل تتعاون مع دو بيج استديوز لإطلاق براين روت رويال في طور عالم العجائب محافظ أسيوط: استمرار معارض الحرف التراثية بمراكز الشباب لدعم أصحاب المشروعات محافظ أسيوط: تطوير شارع الإدارة التعليمية بديروط بصب وتأهيل الأرصفة ورفع كفاءة النظافة مدير تعليم أسيوط يشهد ورشة عمل تدريب مسؤولى بوابة الاحصاء والتواصل الرقمى

تأجيل محاكمة 43 متهمًا بقضية ”خلية العجوزة” لـ21 أبريل المقبل

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر اليوم تأجيل محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة"، لجلسة 21 أبريل للمرافعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.