بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 04:19 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يهنئ المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطنى هواوي تكشف عن Atlas 960E SuperPoD: أول نظام ذكاء اصطناعي يعتمد على الوحدات البصرية القريبة من التغليف (NPO) الشرقية تحتل المركز السابع بالانتهاء من استخراج ٦ آلاف و٩٦٧ رخصة دائمة النائب محمد زين الدين: التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة مصر الخير تطلقان مبادرة «العودة إلى المدارس» لدعم الطلاب الأكثر استحقاقًا تراجع أسعار النفط بعد استئناف السعودية تشغيل خط أنابيب شرق - غرب وزير الكهرباء يشارك سفارة السعودية بالقاهرة الاحتفال باليوم الوطنى. وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي السفير الفرنسي بالقاهرة سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 الأعلى للإعلام: إيقاف بث 7 برامج عبر قناتي ”الشمس” و”هي” لمخالفة الأكواد الإعلامية 4 مليارات جنيه في ساعتين.. مبيعات العرب والأجانب تعمق خسائر البورصة وزير النقل يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري

تكليف الدكتور أحمد عبدالحليم عويس بتسيير أعمال مديرية الصحة فى سوهاج

الصحة
الصحة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارا رقم 64 لسنة 2024 بتكليف الدكتور أحمد عبدالحليم عويس محمد محروس طبيب بشرى بمديرية الشئون لصحية بالجيزة، بتسير أعمال مديرية الشئون الصحية بسوهاج، وذلك لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية للازمة لشغل الوظيفة أى الأجلين أقرب.

وجاء نص القرار أنه بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 578 لسنة 2022 وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 421 لسنة 2023، وعلى ما عرضه رئيس قطاع مكتب الوزير.

مادة (1) : يكلف الطبيب أحمد عبد الحليم عويس محمد محروس - طبيب بشرى بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، بتسيير أعمال مديرية الشئون الصحية بسوهاج، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من الاجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أى الاجلين أقرب.

مادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره، ویلغی کل قرار يخالف أحكامه.

موضوعات متعلقة