بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 06:32 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزمالك يرفض المجازفة بهذا اللاعب أمام غزل المحلة وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة السنغافوري للشئون الخارجية والداخلية «نقل الكهرباء» توقع عقدين لتوسعة محطتي غرب بكر وأبيس لدعم قدرات الشبكة واستيعاب الأحمال الجديدة محافظ أسيوط: لا تهاون مع التعديات.. إزالة 40 حالة تعدي ومخالفة بناء ضمن الموجة الـ30 للإزالات ترتيب الدوري التركي قبل مباراة طرابزون سبور وجالطة سراي تغيير في المراكز، عموتة يدرس الدفع بهذا الثلاثي الهجومي أمام أبو قير للأسمدة جلسة تأهيل نفسي للاعبي منتخب مصر مواليد 2010 استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا د.منال عوض: تنفيذ 9704 حملات لرفع الإشغالات والنظافة والمخلفات وتحرير 8863 محضر إشغال وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العمومية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي تصدم مان سيتي: هدف هالاند بالديربي ”تسلل” وزير العمل:الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ مطروح الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة

إحالة صاحب مخبز وعامل للمحاكمة بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة صاحب مخبز وعامل لمحكمة الجنايات، لمحاكمتهما بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل وصاحب مخبز- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذان من المخبز المشار إليه مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبصحبتهما (عامل بمحل إلكترونيات- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية).. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").. وبمواجهتهم إعترفا المتهمان الأول والثانى بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى، وأضاف الثالث أنه كان متواجداً صحبتهما بقصد إستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية إلى المحلية.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.