بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 12:15 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يفتتح فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى البرلمان يناقش اتفاقية دعم الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو تراجع سعر اليورو اليوم الإثنين 15يونيو 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يقفز 40 جنيها مع صعود الأونصة فوق 4300 دولار وزير الاتصالات يشهد مراسم منح شركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات ترخيصًا لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات النواب يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة تراجع النفط 4% وخام برنت يسجل 83.75 دولار للبرميل الاتصالات تمنح حسن علام ترخيص مراكز البيانات والحوسبة السحابية بـ400 مليون دولار هشام بدوي يحيل 4 اتفاقيات دولية و8 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية خلال الجلسة العامة للنواب الإسكان تطرح 41 وحدة سكنية بحلوان بأنظمة سداد تصل لـ15 عاما سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الإثنين 15-6-2026 انطلاق اعمال النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

إحالة صاحب مخبز وعامل للمحاكمة بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة صاحب مخبز وعامل لمحكمة الجنايات، لمحاكمتهما بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل وصاحب مخبز- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذان من المخبز المشار إليه مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبصحبتهما (عامل بمحل إلكترونيات- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية).. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").. وبمواجهتهم إعترفا المتهمان الأول والثانى بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى، وأضاف الثالث أنه كان متواجداً صحبتهما بقصد إستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية إلى المحلية.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq