بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 12:55 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خلال جولته بمونوريل شرق النيل.. وزير النقل يصدر توجيهات هامة لخدمة جمهور الركاب والطلاب بعد تداول صورهم في الشارع.. ضبط تجار مخدر الآيس في أكتوبر لزيادة المشاهدات والأرباح.. مباحث الآداب تسقط صانعة محتوى في مدينة نصر مستشفى الناس ينفذ استجابة طارئة لـ15 حالة حروق بأعلى كفاءة خلال ساعتين قبل نهاية الصيف.. مركز المناخ يكشف موعد ذروة ارتفاع الحرارة فريق طبي بقسم جراحة الأطفال بجامعة أسيوط ينجح في إصلاح ضيق خلقي بمخرج حوض غداً المؤتمر العربى لنواب العموم العرب بالعلمين الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”مودرن إم تي أي” لجلسة استماع في شكوى هيئة الدواء المصرية صحة جنوب سيناء تنسق جهود الجهات المختلفة لتطعيم الأطفال ضد الحصبة هل سيصلك التحديث؟.. قائمة موبيلات أيفون التى ستحصل على iOS 27 التنسيق المصري السعودي ضمانة لأمن المنطقة وتعاون دبلوماسي لدعم القرار العربي مطار القاهرة يوضح حقيقة رسوم خدمة ”Fast Track” وقيمتها للمسافرين

النائب أحمد صالح يعرض مشروع تعديل قانون جوازات السفر

النائب أحمد صالح
النائب أحمد صالح

عرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.

وأكد النائب، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

وأشار إلى أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وجاء تعديل قانون جوازات السفر على النحو التالي:يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:

تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

موضوعات متعلقة