بوابة الدولة
الأحد 8 نوفمبر 2026 10:24 مـ 27 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدوري الإنجليزي.. برايتون يقفز للوصافة بثنائية في مرمى برينتفورد محافظ الشرقية يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري كأس مصر.. مودي شلاطة يقود القناة للفوز على موردن سبورت والتأهل لثمن النهائي وزير الخارجية يتوجه الي باريس للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع الأهلي يكرم السباح زين هشام بعد الإنجاز التاريخي في أولمبياد الشباب «السقاري ماشينري» تستهدف تجاوز مليار جنيه حجم أعمال بحلول 2030 وضخ 250 مليون جنيه استثمارات جديدة الدوري التركي.. الدقيقة 75| طرابزون يتقدم على ألانيا سبور بثنائية نظيفة «الخديوي للاستشارات» تدعو لتوحيد الإجراءات التنظيمية للشركات الناشئة لتعزيز جاهزيتها للتمويل وجذب الاستثمارات إلى مصر إبراهيم عادل يسجل هدفين ويقود نورشيلاند الدنماركي للفوز على راندرس حماده صدقي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي استعدادًا لمعسكر نوفمبر وزير الرياضة يهنئ محمد سمير لفوزه بالميدالية البرونزية في رمي المطرقة بأولمبياد الشباب داكار الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ 112 مصابًا و7 وفيات.. وخروج 45 بعد تحسن حالتهم

الرئيس السيسي يُصدق على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ونُشرت التعديلات في العدد الصادر اليوم، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:
مـادة (11) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

الجريدة الرسمية

موضوعات متعلقة