بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:46 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب محافظ الدقهلية يبحث الموقف المالي وخطط تطوير الأسواق والسويقات رئيس جامعة أسيوط يتلقى تقريرًا حول انتظام العملية التعليمية بكلية التربية للطفولة حرمة تصوير الأفراد بدون إذن.. وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة الزمالك يدرس عودة عدي الدباغ إلى مركز المهاجم الصريح وزير الشباب والرياضة يلتقي اللجنة المعنية بتصميم الهوية البصرية لدورة الألعاب الإفريقية 2027 وزارة الرى تحرر محضرين ضد مخالفين ألقوا مخلفات صرف صحى بترعة الكسرة بسوهاج رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى المستشار إبراهيم رفعت رئيس الهيئة الأسبق البيانات في خدمة التنمية.. كيف توظف مصر الإحصاءات الرسمية لبناء «الجمهورية الجديدة»؟ محافظ أسيوط: تسليم عقود لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للمواطنين المستحقين بأبنوب وزير التخطيط: المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 يمثل إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 23 ألف عبوة عطور مقلدة داخل مصنع بدون ترخيص بالجيزة ”هيئة الدواء” تعلن ضوابط جديدة لتسعير الأدوية بهدف ضبط السوق وحماية المريض

اعترافات المتهم بسرقة المواطنين فى البساتين: نفذت 5 جرائم بأسلوب المغافلة

حبس
حبس

أدلى عاطل أمام النيابة العامة في القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد مزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى السرقات المتنوعة بأسلوب المغافلة فى دائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة البساتين باسلوب المغافلة، وأقر بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما أرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله" سيئ النية.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.