بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 04:38 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترحيب شعبى واسع بالرئيس السيسى فى الإمارات يعكس عمق العلاقات بين البلدين.. فيديو محافظ الشرقية إزالة ١٣٥ حالة تعدي بالبناء المخالف بمراكز المحافظة جامعة أسيوط تحتفل بختام أنشطة الجوالة والخدمة العامة للعام الجامعي 2025/2026 عبد الحفيظ يدعم عودة ”قمصان” للأهلي الموسم المقبل الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل جلسة خاصة بين معتمد جمال ومحمد شحاتة لهذا السبب السيسي يصل عمان والسلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه بالمطار عبد الله السناوي في ضيافة مركز ماسبيرو للدراسات لمناقشة كتابه ”أحاديث برقاش” حلقة نقاشية حول ”الحج في مصر عبر العصور” باتحاد الكتاب الأحد المقبل جاءت في توقيت مهم .. شباب المصريين بالخارج :زيارة الرئيس السيسي للامارات تعكس رفض مصر للعدوان الإيراني علي دول الخليج صاحب شخصية ”غريب” بمسلسل اللعبة، معلومات لا تعرفها عن الفنان محمد أوتاكا النائب عماد الغنيمي: زيارة السيسي للإمارات تجسد وحدة المصير وتؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

تحتاج لضبط صياغة

أبوشقة ينفي وجود شبهة عدم الدستورية بمادة التراخي في سحب المستحقات بقانون الضمان الاجتماعي

أبوشقة
أبوشقة

اكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ان نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، ليس به شبة عدم دستوريه ، والتي تنص علي سحب الاموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ ، مؤكدا بان الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستوريه ولم يسقط وحقه موجود ولفت ابوشقة بان مدة الستة اشهر هي اسقاط موقت وليس اسقاطا نهائيا.

ولفت ابوشقة خلال مداختله في الجلسة العامه المنعقدة الان بان النص يحتاج الي اعادة صياغه وضبط وكذلك فان النص يتعارض مع الفقره الاخيره من المادة .

ونصت المادة (١٧) – وأصلها مادة (١٦) إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

وإذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي للفرد أو الأسرة المستفيدة، أو حفظه، يجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب الحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة.

موضوعات متعلقة