بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 07:32 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العدل يجدد ندب القائمة بأعمال الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى وزارة الصحة تنظم مسابقة التميز فى خدمات طب الأسنان الطقس غدا.. أجواء حارة وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجة والمحسوسة 36 2942 طنًا من المساعدات.. انطلاق قافلة «زاد العزة» رقم 211 إلى غزة رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في تنفيذ مُبادرة «شارع الفن» بكل المحافظات المصرية حادث دهس خلال احتفالات بفوز المكسيك على التشيك بكأس العالم فنزويلا تحوّل عددا من المدارس إلى مراكز إيواء بسبب زلزال مزدوج.. تفاصيل مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 تشعل جدلًا عالميًا.. ماذا حدث؟ إيران: أمريكا لا تصدّر سوى الوعود الكاذبة وفول الصويا المعدل وراثيًا فنزويلا تعلن توفير خدمات الإنترنت والهاتف والتلفزيون مجانا لمدة 48 ساعة رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القليوبية موقف عدد من المشروعات التنموية محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد والذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو

السر فى منتصف الليل.. تجديد حبس لص المساكن فى التجمع

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهم بسرقة شقة سكنية بالتجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.واعترف المتهم بأنه تخصص في سرقة المساكن بأسلوب " المفتاح المصطنع"، كما كشف المتهم أنه يراقب الشقق بشكل جيد ويقوم بتنفيذ جرائمه فى منتصف الليل بعيدا عن أعين المارة، موضحا أنه نفذ 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتمكنت الجهود من ضبط (عاطل- له معلومات جنائية ) لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب " المفتاح المصطنع"، وإعترف بإرتكاب عدد 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services