بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 08:00 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يُتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من FDC Summit الأسبوع المقبل بمشاركة كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية محافظ أسيوط: تحرير 121 محضرًا تموينيًا وضبط محطة وقود لتصرفها في 4500 لتر بنزين ردع فوري بالقمر الصناعي.. بيانات رسمية تكشف كواليس إزالة آلاف حالات التعدي بالمحافظات ضبط 6439 مخالفة لسيارات السرفيس وفض 6 مواقف عشوائية فى حملات بالجيزة وزير الصحة يستقبل وزير الدولة لوزارتي الداخلية والخارجية بسنغافورة وزير التموين يفتتح غدا فروعا لسلسة فروع كارى أون لتوفير السلع الغذائية للمواطنين تسمم الدم.. كيف تتحول العدوى إلى خطر يهدد حياة المريض؟ تخفيضات للطلبة والجمهور.. السكك الحديدية تُطبق منظومة جديدة للاشتراكات غدًا وزير الصحة يستقبل وزيرى الداخلية والخارجية بسنغافورة لوضع خطة مساعدات غزة فى حديثة لقناة العربية الحدث.. السيد البدوي يكشف كواليس ترشح عبدالسند يمامة لانتخابات الرئاسة: «كان متصور إنه هينجح» جامعة أسيوط تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر

السجن وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة جريمة التعدي على مسكن الغير

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون العقوبات عقوبة التعدي علي مسكن الغير بالسجن والغرامة، حيي نصت المادة (370) من القانون، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

كما يعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.

موضوعات متعلقة