بوابة الدولة
الجمعة 26 يونيو 2026 01:39 صـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة خزينة شركة ببولاق الدكرور استجواب متهمًا بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من النصب على راغبي استثمار أموالهم كلب مسعور يعقر 8 مواطنين بقريتى ميت عفيف وبهناي فى المنوفية الإكوادور تقلب الطاولة على ألمانيا وتفوز 2-1 في ختام دور المجموعات بمونديال 2026 النواب يحدد موعد مناقشة توفير أسرة العناية المركزة وتعويضات نزع الملكية خلال جلسة الاثنين المقبل مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الجمعة 26 يونيو 2026.. العظمى بالقاهرة 35 النواب يناقش تعديلات ضريبية واتفاقيات دولية مهمة الأسبوع المقبل أجواء حارة ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26 يونيو 2026 محافظ القاهرة يشهد افتتاح مشروع دعم مركز جمعية واحة نور الحياة لتأهيل اطفال الشلل الدماغى أكاديمية ألزهايمر بالباقيات الصالحات تنظم ندوة توعوية موسعة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية ألمانيا والإكوادور حبايب في الشوط الأول.. التعادل 1-1 يحسم أول 45 دقيقة

30 مارس.. الحكم على الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب

محكمة
محكمة

حجزت محكمة جنح أكتوبر جلسة 30 مارس الجارى للحكم على الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة المقامة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال ووالتى تطلب فيها تعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه.

وتتخلص الواقعة فى أنه بتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو فى حقها بسوء قصد ببلاغ قيد برقم 31 لسنة 2023 جنح المعادى علي سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامهاببيع قطعة أرض الى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5غرب طريق الأسكندرية الصحراوى بسعر أعلي من السعر الحقيقي (حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وان كان له سند او حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح انه نزاع مدني لا إختصاص للقضاء الجنائي به.

وقد تم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادى الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها الي الانتقام منها والاساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 اداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.

و لما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة و لها الحق في إعادة التحقيق و الحكم بما يظهر لها و أن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به و من ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه و في ذلك قضت محكمتنا العليا : : " أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها " . ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19 ) .

وحيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305) من قانون العقوبات والتي تنص على : " أن كل من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به " ، و حيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فإن الأدوات العنايسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة القصد فيستحق العقوبة ولو من أن كل من ورة العقوبات . أخبر بأمر كاذب مع سوء الساعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به . ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي والركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل على العد عام و آخر خاص و ذلك علي النحو التالي: الركن المادي : وهو الفعل ويتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما .

الركن المعنوي و يلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب و لا أساس له من الصحة و القصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجني علية للإضرار به.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services