بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 01:56 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب: تعديلات قانون المرور تستحدث مركبة خفيفة ولا تلغى تسيير التوك توك

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهمية التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة علي قانون المرور الصادر برقم 66 لسنه 1973، لتحقيق الانضباط المروري، ومنها استحداث مركبة خفيفة تجمع في مواصفاتها بين الشكل الخارجي للسيارة أربعة أبواب، إلى جانب ما بها من مواصفات للدراجات الآلية، تكون نظيرة لـ"التوك توك"، لكنها لا تعني إلغاء تسيير التوك توك.

وفي هذا الصدد، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن التعديلات التشريعية تأتي لمواكبة حالة التنمية تشهدها البلاد في مختلف المجالات وفي مقدمتها الحالة الأمنية، مشيراً إلي أن مشروع القانون سيأتي منظما لحالة الفوضى التي تشهدها الشوارع من تفشي ظاهرة التوك توك.

وأضاف "رضوان" أن هذا التنظيم لا يعني إيقاف التوك توك، العامل حاليا في الشارع المصري، ولكن يتضمن حلول بديلة وإحلالها وتجديدها لنواكب التطور الذي تشهده مصر.

وهو أيضا ما أكد عليه النائب عبد الوهاب خليل، مشيراً إلي أن التعديلات تتضمن تنظيم حركة المركبات الخفيفة وإحلال بديل للتو توك، وليس إلغاء تنظيم "التوك توك"، مشيراً إلي أن القانون أيضا يتعامل مع السيارات المعطلة في الشوارع وتعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية بعد ارتفاع أسعار المواد الخام.

وخلال المناقشات، أثني النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، علي التعديلات المقدمة علي قانون المرور، للحفاظ علي النسق الحضاري، ومواجهة ظاهرة انتشار السيارات غير معلومة المالك والتي تعد بمثابة قنبلة موقوته تهدد الامن.

واستهدفت مشروعات القوانين المعروضة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 حيث تضمن مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وإنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

ويهدف مشروع القانون الثاني إلى زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

أما مشروع القانون الثالث، يتضمن تعديلا ينظم استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون، وذلك في إطار سعي وزارة الداخلية لتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة تواكب الامتداد العمراني المتنامي، والمناطق الخطرة التي تم تطويرها مؤخراً.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5429 47.6429
يورو 55.0880 55.2134
جنيه إسترلينى 63.3890 63.5414
فرنك سويسرى 59.5403 59.6730
100 ين يابانى 31.1247 31.1922
ريال سعودى 12.6758 12.7031
دينار كويتى 155.0347 155.4115
درهم اماراتى 12.9435 12.9715
اليوان الصينى 6.6727 6.6877

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6345 جنيه 6310 جنيه $132.22
سعر ذهب 22 5815 جنيه 5785 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5550 جنيه 5520 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4755 جنيه 4730 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3700 جنيه 3680 جنيه $77.13
سعر ذهب 12 3170 جنيه 3155 جنيه $66.11
سعر الأونصة 197285 جنيه 196220 جنيه $4112.35
الجنيه الذهب 44400 جنيه 44160 جنيه $925.51
الأونصة بالدولار 4112.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى