بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 04:20 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد طه: المنيا نموذج استراتيجي ناجح يعكس قدرة الدولة على بناء منظومة صحية قائمة على الجودة والاعتماد قمة مجموعة السبع الصناعية.. مشاركة مصر في الاجتماعات في سطور ضبط 35 مخالفة تموينية بمخابز طلخا ونبروه استجابة لشكاوى المواطنين محافظ الغربية: تطوير محور محلة منوف يعيد تشكيل المنطقة ويعزز السيولة المرورية الزمالك يحسم موقفه من تجديد عقود لاعبيه حقيقة عودة حمدي فتحي إلى الأهلي الموسم المقبل افتتاح معمل الابتكار للأمن السيبراني التابع للمصرية للاتصالات بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية البنك الأهلي المصري يحصل على شهادة ISO/IEC 20000-1:2018 البرلمان يناقش طلبات إحاطة للنائب محمد الدامي بشأن حملة الماجستير والدكتوراه وضعف شبكات المحمول أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. أنشطة متنوعة بشارع الفن في المحافظات وانطلاق ملتقى أدباء القناة وسيناء منح الباحث حسام راضي درجة الماجستير بامتياز عن دراسة حول التحول الرقمي بالمنظمات الأهلية وزيرة التضامن الاجتماعي: أكثر المستفيدين من مبادرة فرحة مصر من مستفيدة تكافل وكرامة وأبناء دور الرعاية

إحالة لص متعلقات المواطنين فى الوايلى للمحاكمة الجنائية

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة فى منطقة الوايلى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه جرائم سابقة بذات الأسلوب، مؤكدا أنه يتتبع الضحية وحال سيرها فى مكان خالى من حركة المارة يقوم بتنفيذ جريمته.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq