بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 11:21 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يؤكد ضرورة مواصلة رفع كفاءة طلاب الأكاديمية العسكرية بأفضل أنواع التدريب الرئيس السيسى يشيد بجدية والتزام الدارسين بالأكاديمية العسكرية الرئيس السيسى يشيد بجدية والتزام الدارسين بالأكاديمية العسكرية وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يشهدان التصفية النهائية لمسابقة دوري النجباء درجات الحرارة غدا.. أجواء حارة والأرصاد تكشف تفاصيل مهمة الرئيس السيسي ينيب كبير الياوران لحضور نهائي كأس مصر باستاد القاهرة ترامب: إيران تلاعبت بأمريكا والعالم لمدة 47 عاما.. وأوباما تخلى عن إسرائيل 129 عاماً في السوق المصرية.. إريكسون تتطلع لتوسيع أعمالها مع وزارة الاتصالات وزارة التموين تعلن نجاح موسم توريد القصب وإنتاج 665 ألف طن سكر محلى رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية لتوفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون إزالة 32 حالة تعدٍ على مساحة 4162 متر على الاراضى الزراعية بالبحيرة وزير الدولة للإعلام يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية سبل تطوير التعليم الإعلامي الرقمي

زوجة تطلب الطلاق للضرر وتتهم زوجها بالاستيلاء على 50 جرام ذهب.. تفاصيل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس للتهرب من النفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها وسرقة حقوقها من مصوغات ونفقات ومنقولات، مما دفعها لطلب حبسه بدعوي قضائية، لتؤكد: "دمر حياتى وهجرنى بعد 9 سنوات زواج".

وأشارت الأم الحاضنة لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة:"طالبت بالتفريق بيننا بعد أن أنهال علي ضربا ودمر حياتي، واستولي على مصوغاتي الذهبية المقدر وزنها بـ50 جراما، وتخلف عن سداد 190 ألف جنيه متجمد نفقة خلال 11 شهر منذ هجره لي".

وتابعت الزوجة: "ترك مسؤولة أطفاله لأتحملها بمفردي، وأصابني بالأذي بسبب تصرفاته، وعندما حاولت الدخول لأخذ متعلقاتي أنهال علي بالضرب المبرح، وتسبب بإصابتي بشكل خطير لأمكث في المستشفى 3 أسابيع".

وأكدت الزوجة فى شكواها ضد زوجها داخل محكمة الأسرة:" رغم يسار حالته المادية رفض سداد حقوقنا، مما دفعني لطلب الطلاق بعد أن خشيت من عنفه، وقدمت مستندات لإثبات قيامه بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور لحرماني من النفقات".

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.