بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 07:36 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يلتقي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يشهدان احتفالية عيد الفلاح الـ74| صور بالإجماع.. اختيار وزير العمل حسن رداد رئيسًا لفريق الحكومات بمؤتمر العمل العربي| صور أمير عزمي مجاهد: ما يحققه فريق الزمالك يعد استثنائيًا بسبب أزماته الكبيرة وزير الصحة يبحث ملفات التعاون مع رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث وعكة صحية مفاجئة لـ مصطفى خاطر بالغردقة.. هل يغيب عن ختام مهرجان سينما الشباب؟ مركز المناخ: الصيف يودعنا بارتفاع تدريجي في الحرارة.. والذروة الخميس الثلاثاء.. قصور الثقافة تحتفي بـ”اليوم المصري للموسيقى” بـ 27 حفلًا فنيًا في المحافظات ورش فنية وأدبية في أسبوع قصور الثقافة لشباب شمال سيناء.. غدًا 126 مخالفة تموينية في حملات بالدقهلية| صور مواني البحر الأحمر تسجل تداول 13 ألف طن بضائع و661 شاحنة تموين مطروح: ضبط 800 لتر سولار مدعم وتحرير 24 محضر مخالفة| صور

البورصة تغرم شركة مطاحن شمال القاهرة 5 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد

البورصة
البورصة

قررت لجنه القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 5 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

قررت لجنة القيد التنبيه على الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، بمراعاة أحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

وخاطبت لجنة القيد بالبورصة، رئيس مجلس إدارة شركة جينيال تورز بأوجه الإخلال بقواعد القيد طبقا البنود (2،5،6) من المادة 53 من قواعد القيد والمادة 10 من قواعد القيد، وفي حالة عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد لإصدار قرار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من جداول البورصة.

وتنص المادة 38 من قواعد القيد بعد التعديل على ما يلى: مادة (38): تعاملات الداخليين دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية يجب على الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية إخطار البورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها والتى تضمن ما يلى : حظر تعامل أيا من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى معلومات جوهرية وفقاً للتعريف الوارد بالبند "ب" من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ،وعدم تعامل أى من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة ، ولا يجوز أن يتجاوز موعد تنفيذ تعاملات الداخليين شهر على الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة.

موضوعات متعلقة