بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 02:15 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقى نظيره الدنماركى فى نيويورك وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات مؤتمر إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 ”EFHS” الوفود المشاركة بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص تغادر القاهرة.. وإشادات واسعة بحسن التنظيم رئيس مدينة كفر الدوار يتفقد حقول الأرز ويوجه: لا للحرق جامعة القاهرة تحتفي بخريجي حاسبات وذكاء اصطناعي دفعة 2026 فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن الإصابة بمرض الالتهاب السحائى حملة مكبرة تداهم الفريزة بشارع فيصل وترعة المريوطية بالجيزة منتخب الناشئين يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة كوريا في بطولة الصداقة بسويسرا مدبولي يؤكد استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وزير الشباب والرياضة يبحث مع وزيرة الإسكان تعزيز التعاون بملفات مراكز الشباب والمدن الجديدة

تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة السيارات والدراجات النارية فى المقطم 15 يوما

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بسرقة السيارات والدراجات النارية فى منطقة المقطم.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات السيارات والدراجات النارية بأسلوب " المفتاح المصطنع"، وإعترفوا بقيامهم بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأضافوا بتصرفهم فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئا النية" (لهما معلومات جنائية ) أمكن ضبطهما، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة .

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

موضوعات متعلقة