بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 11:07 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الوراق إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة دون إصابات الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء سائق إغلاق فرد مرور للطريق بالتجمع الأول ضبط المتهم بإتيان أفعال خادشة للحياء داخل سيارة أجرة بالسنبلاوين إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أعلى كوبري شرنقاش بالدقهلية المفتي ومدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان فعاليات البرنامج التدريبي الفتوى وقضايا الإدمان والمخدرات شيخ الأزهر يطمئن هاتفيا على صحة الشيخ أيمن عبد الغني ومرافقيه إثر تعرضهم لحادث ”الصحة” توجه رسالة هامة حول مشروبات الطاقة.. تفاصيل «الصحة» توضح أهمية التطعيمات والفحوصات الدورية في تقليل مخاطر العدوى والمضاعفات ”الصحة” تستعد لإطلاق حملة تطعيم موسعة ضد الحصبة والحصبة الألمانية لحماية الأطفال حماة الوطن يدشن معارض ”أهلاً مدارس” بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف الأعباء عن الأسر إحالة أطباء للشؤون القانونية خلال مرور مفاجئ على منشآت صحية بالجيزة

إحالة المتهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء بالشروق لمحكمة الجنح

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، إحالة 3 متهمين بسرقة طن ونصف من الحديد، من داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة الشروق، إلى محكمة الجنح.

التحقيقات في الواقعة كشفت أن المتهم الأول استغل عمله في حراسة بعض مواقع الإنشاء، واستعان بالمتهم الثاني، واستوليا على طن ونصف من الحديد تمهيدا لبيعه.

وأضاف المتهمان أنهما كانا يستعدان لبيع الحديد لمالك مخزن خردة، حيث اتفقا معه على شراء الحديد، وتقسيم قيمته بينهما، وذكرا أنهما كانا في طريقهما لبيعه لمالك مخزن.

مالك المخزن اعترف هو أيضا أنه كان يستعد لشراء الحديد المسروق، بقيمة أقل من قيمته الأصلية، لعلمه أنه من متحصلات جريمة سرقة.

و عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.