بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 10:54 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يستجيب لمواطن من ذوي الهمم ويسلمه كرسيًا متحركًا كهربائيًا وزير العمل يلتقي رئيس المركزي للإحصاء لتطوير سياسات العمل والتشغيل التحالف الوطني يختتم المرحلة الثالثة من «إيد واحدة» الشاملة بقافلة أسوان محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه المعابدة المرشحة الجديدة بأبنوب .. 540 مليون جنيه و31 ألف المفتى: الشرع لا يصادم العلم الصحيح والعلم الصحيح لا يتناقض مع معطيات الوحي وكيل وزارة التعليم بأسيوط يشارك طلاب مدرسة بدر الإعدادية بديروط طابور الصباح وتحية العلم منال عوض توجه بتقييم الوضع الحالي لمراكز الوعي البيئى وإعادة تفعيلها وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بفحص شكوى لسيدة مسنة بالسويس بحضور وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية وكيل وزارة التعليم بأسيوط التعليم تمنع تكليف معلمى الحاسب بالثانوية بأعمال إضافية رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض «بداية علم وخير» للأدوات والمستلزمات الدراسية رئيس جامعة أسيوط يستقبل لجنة تجديد اعتماد مراكز التحول الرقمي بكليتي التجارة والتربية

مستريح دمياط يعترف: أوهمت الضحايا بالسفر للخارج واستوليت على أموالهم

حبس
حبس

أدلى نجار باعترافات تفصيلية، أمام النيابة العامة في دمياط، تفيد مزاولته نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين في دائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يعمل بمهنة النجارة وتمكن من النصب على 4 أشخاص، وأوهمهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج عن طريق دائرة علاقته وتحصل منهم على مبالغ مالية واستولى عليها وأغلق هاتفه.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

عقوبة النصب

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

موضوعات متعلقة