بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 06:15 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فنزويلا تعلن توفير خدمات الإنترنت والهاتف والتلفزيون مجانا لمدة 48 ساعة رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القليوبية موقف عدد من المشروعات التنموية محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد والذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو بنك مصر ووزارة العدل و”إي فاينانس” يوقعون بروتوكولًا لدعم التحصيل الإلكتروني بالمحاكم ( صور ) المسلماني في براغ : الدولة المصرية تدعم ماسبيرو من أجل مستقبل مستدام لإعلام الخدمة العامة النائبة نهى الازهرى تشيد بقرار الرئيس بزيادة المعاشات 15 % وتطالب مجلس الوزراء بضبط الاسواق وزير الصحة من لندن: مصر حريصة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات الدولية وزيرة التضامن تشيد بالشركة المتحدة ومشروع فان زون: عظمة كبيرة والناس فرحانة رئيس هيئة الرعاية ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط ويعلنان تحويله لمركز تميز للعظام معلومات الوزراء: مصر نجحت فى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمى لخدمات التعهيد مجلس الوزراء يستعرض النقلة النوعية فى المنافذ التموينية عبر سلسلة ”CARRY ON” شريف فاروق يبحث تطوير منظومة المطاحن وتعميم الخصم المباشر

إجازة بدون أجر وفترات رضاعة من ساعات العمل.. حقوق كفلها قانون الطفل للأم

طفل رضيع
طفل رضيع

حدد قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 186 لسنه 2023، الكثير من الحقوق والواجبات للرضيع للأهتمام بصحة الطفل والحفاظ عليه خلال كافة مراحل نموه، بالإضافة إلى حقوق خاصة للأم، مع فرض عقوبات تلاحق والديه عند ارتكاب ما يخل بذلك ويعرض حياته للخطر.

ونص تعديل القانون في المادة رقم 2 على أن تُضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم 72 مكررًا نصها الآتى :

مادة 72 مكررًا : للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بحسب الأحوال ، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين 71 ، 72 من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

وجاءت المادة 71 لتنص على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

ونصت المادة 72 للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها, وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون, أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقاً لاختيارها. وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين, وذلك لرعاية طفلها, ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services