بوابة الدولة
الإثنين 7 أبريل 2025 11:36 مـ 8 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لجمعية جنوب الوادي توقيع مذكرة تفاهم وشراكة بين الاتحادين المصرى والفرنسى لكرة القدم الكسب غير المشروع يبدأ فحص 400 ألف إقرار ذمة مالية لموظفى الدولة لعام 2025 موعد مباراة مصر وأنجولا في ملحق التأهل لكأس العالم تحت 17 سنة وفد من حزب إرادة جيل يشارك غدا في الوقفة التضامنية مع غزة لرفض التهجير والتنديد بالتصعيد الإسرائيلي أحمد جعفر: الزمالك قادر على حسم التأهل.. ومنسي الأنسب لقيادة الهجوم طارق قنديل يزور الاتحاد الموريتاني.. ويهدي أحمد ولد يحيى درع وعلم الأهلي الكرتي: الفوز على الجيش المغربي برباعية في لقاء الذهاب لا يعني ضمان التأهل جاكلين وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان ساحة الاصطفاف ومخيمات الإيواء بالتدريب العملى المشترك (صقر 147) النائب اللواء أحمد العوضي يكشف أهمية وتوقيت ودلاله زيارة الرئيس الفرنسي لمصر كامل الوزير: نتطلع لزيادة حجم التعاون مع الجانب الفرنسي في توطين مختلف أنواع الصناعات يورتشيتش: سنخوض لقاء العودة أمام الجيش الملكي بحذر شديد

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.3471 51.4471
يورو 56.2662 56.3861
جنيه إسترلينى 65.7757 65.9347
فرنك سويسرى 60.0341 60.1932
100 ين يابانى 35.0469 35.1199
ريال سعودى 13.6736 13.7024
دينار كويتى 166.7982 167.1773
درهم اماراتى 13.9773 14.0084
اليوان الصينى 7.0249 7.0391

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5006 جنيه 4983 جنيه $95.95
سعر ذهب 22 4589 جنيه 4568 جنيه $87.95
سعر ذهب 21 4380 جنيه 4360 جنيه $83.96
سعر ذهب 18 3754 جنيه 3737 جنيه $71.96
سعر ذهب 14 2920 جنيه 2907 جنيه $55.97
سعر ذهب 12 2503 جنيه 2491 جنيه $47.97
سعر الأونصة 155695 جنيه 154984 جنيه $2984.36
الجنيه الذهب 35040 جنيه 34880 جنيه $671.65
الأونصة بالدولار 2984.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى