بوابة الدولة
الأحد 25 مايو 2025 12:49 صـ 26 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيخ محمد السيد متولى يكتب: الأضحية شعيرة من شعائر الله الشباب والرياضة تُطلق استمارة التسجيل في البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغات بجميع المحافظات إى تاكس تدعم الممولين الجدد بأجهزة نقاط بيع مجانية محافظ الإسكندرية يقوم بجولة تفقدية بنطاق أحياء منتزه أول وشرق بامتداد طريق الكورنيش عمرو عثمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 3000 مريض سنويًا على مستوى العيادات الخارجية موعد قطع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446فى هذا الموعد الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : هل أصبحنا في زمن يُكافأ فيه الفشل وتُهدد فيه الكلمة الحرة؟! البحيرة تحتفل باليوم العالمي للتمريض وتكريم ٥٠٠ من الأطقم التمريضية المتميزة وزير الصحة: الدولة قدمت خدمات إنسانية مميزة للوافدين من غزة والسودان وزير الصحة: هيئة الإسعاف شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة منذ 2014 ماراثون ”One Run” العالمي ينطلق من الأهرامات بمشاركة 200 ألف متسابق

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8506 49.9505
يورو 56.3112 56.4291
جنيه إسترلينى 66.8147 66.9687
فرنك سويسرى 60.2715 60.4216
100 ين يابانى 34.6859 34.7579
ريال سعودى 13.2899 13.3173
دينار كويتى 162.4008 162.7795
درهم اماراتى 13.5711 13.6009
اليوان الصينى 6.9179 6.9328

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5383 جنيه 5360 جنيه $108.02
سعر ذهب 22 4934 جنيه 4913 جنيه $99.02
سعر ذهب 21 4710 جنيه 4690 جنيه $94.52
سعر ذهب 18 4037 جنيه 4020 جنيه $81.01
سعر ذهب 14 3140 جنيه 3127 جنيه $63.01
سعر ذهب 12 2691 جنيه 2680 جنيه $54.01
سعر الأونصة 167426 جنيه 166715 جنيه $3359.76
الجنيه الذهب 37680 جنيه 37520 جنيه $756.13
الأونصة بالدولار 3359.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى