بوابة الدولة
الخميس 25 ديسمبر 2025 01:57 مـ 5 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب عفت السادات يطالب بضوابط صارمة لتغطية جنازات المشاهير ومحاسبة الصفحات المخالفة ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة والذخيرة في قنا إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المحمودية ـ دسوق بالبحيرة أمم أفريقيا 2025| تريزيجيه: مواجهة جنوب أفريقيا مهمة ونلعب كل مباراة كأنها نهائي أمم أفريقيا 2025| حسام حسن: هدفنا الفوز على جنوب أفريقيا ونحترم جميع المنتخبات محافظ بني سويف يُنيب رؤساء الواسطى وبني سويف في افتتاح 3 مساجد وزير الخارجية يشيد بدور ضياء الدين داود ويؤكد مصداقية المعارضة في دعم الموقف المصري جاكلين: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لجولة الإعادة فى ثلاث دوائر انتخابية بنطاق المحافظة الدكتور محمد كمال يكتب.. حوار وزير التعليم بين الرغبة في الإصلاح وتحديات التنفيذ على أرض الواقع حملة للتبرع بالدم بمشاركة رجال الشرطة بالوادي الجديد كشف ملابسات إدعاء بالتشهير وتهديد أسرة بالبحر الأحمر البنك الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الجونة بكأس عاصمة مصر

الحكومة توافق على إصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.

ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُلٌ من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعياً، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.
كما نص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

ونص مشروع القانون أيضاً على ألا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على الدعاوى البسيطة، بينما تسري فيما لم يَرِد بشأنه نصٌ خاصٌ في هذا القانون والقانون المرافق، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيهما، أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ولا يخِل النصاب الاتفاقي لاختصاص محكمة المواد الجزئية المنصوص عليه في القانون المرافق بما للمحكمة الابتدائية من اختصاصٍ ينصُ عليه القانون في غير حالة الاتفاق.
ونص مشروع القانون كذلك على أن يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، أو خلال المدة الباقية على تاريخ العمل به أيهما أقل، بحسب الأحوال. ويضع بالاتفاق مع الوزير المُختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الضوابط الفنية والتقنية، لإنشاء النظام المنصوص عليه في القانون المرافق، وتشغيله، وحمايته وسياسة الخصوصية الخاصة به.
ونص القانون المرافق على 72 مادة موضوعية، تُنظم الأحكام الخاصة بكل من الاختصاص، والاعلان واجراءاته، ورفع الدعاوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، والوساطة في الدعوى وتنظيم الخبرة بها، وإجراءات الجلسة ونظامها، وبعض الأحكام الخاصة بسير الخصومة في الدعوى، وأحكام الاستئناف، والتنفيذ، وغيرها من الأحكام.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5394 47.6387
يورو 56.0300 56.1565
جنيه إسترلينى 64.1782 64.3504
فرنك سويسرى 60.3369 60.4936
100 ين يابانى 30.4759 30.5416
ريال سعودى 12.6745 12.7016
دينار كويتى 154.6652 155.0538
درهم اماراتى 12.9426 12.9732
اليوان الصينى 6.7763 6.7918

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6815 جنيه 6805 جنيه $144.03
سعر ذهب 22 6250 جنيه 6240 جنيه $132.02
سعر ذهب 21 5965 جنيه 5955 جنيه $126.02
سعر ذهب 18 5115 جنيه 5105 جنيه $108.02
سعر ذهب 14 3975 جنيه 3970 جنيه $84.01
سعر ذهب 12 3410 جنيه 3405 جنيه $72.01
سعر الأونصة 212035 جنيه 211680 جنيه $4479.68
الجنيه الذهب 47720 جنيه 47640 جنيه $1008.18
الأونصة بالدولار 4479.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى