بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 01:05 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى لماكرون: صديقى الرئيس أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا فى عروس البحر المتوسط قرار حكومى بضم القائم بأعمال رئيس الرقابة المالية لمجلس إدارة هيئة الاستثمار إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية وزير التموين: تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطن يأتيان على رأس أولويات الوزارة اتحاد الكرة يخصص مليوني جنيه لبطل كأس مصر الليلة بين بيراميدز وزد سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 10-5-2026 البحيرة تواصل تحقيق معدلات توريد مرتفعة للقمح .. والإجمالي يتجاوز ١١٦ ألف طن الرئيس الفرنسى ماكرون يمارس الجرى بالشورت فى شوارع الإسكندرية نائبة وزيرة التضامن : الوزارة حريصة على دعم المزارعين والمرأة لتحسين جودة الحياة بيان عاجل للنائب محمد زين الدين بشأن خطة الحكومة للتعامل مع مخاطر فيروس هانتا وزير الرياضة ”يكرم نجم الغناء الشعبي” حكيم في ختام النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون ثلاث طلاب بجامعة مصر للمعلوماتية يفوزون بمسابقات في سنغافورة وكندا ومصر

الحكومة توافق على إصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.

ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُلٌ من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعياً، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.
كما نص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

ونص مشروع القانون أيضاً على ألا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على الدعاوى البسيطة، بينما تسري فيما لم يَرِد بشأنه نصٌ خاصٌ في هذا القانون والقانون المرافق، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيهما، أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ولا يخِل النصاب الاتفاقي لاختصاص محكمة المواد الجزئية المنصوص عليه في القانون المرافق بما للمحكمة الابتدائية من اختصاصٍ ينصُ عليه القانون في غير حالة الاتفاق.
ونص مشروع القانون كذلك على أن يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، أو خلال المدة الباقية على تاريخ العمل به أيهما أقل، بحسب الأحوال. ويضع بالاتفاق مع الوزير المُختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الضوابط الفنية والتقنية، لإنشاء النظام المنصوص عليه في القانون المرافق، وتشغيله، وحمايته وسياسة الخصوصية الخاصة به.
ونص القانون المرافق على 72 مادة موضوعية، تُنظم الأحكام الخاصة بكل من الاختصاص، والاعلان واجراءاته، ورفع الدعاوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، والوساطة في الدعوى وتنظيم الخبرة بها، وإجراءات الجلسة ونظامها، وبعض الأحكام الخاصة بسير الخصومة في الدعوى، وأحكام الاستئناف، والتنفيذ، وغيرها من الأحكام.

موضوعات متعلقة