بوابة الدولة
الخميس 25 ديسمبر 2025 04:15 مـ 5 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
برلمانية المؤتمر بالشيوخ: الوطنية للانتخابات قدمت نموذجًا مشرفًا في إدارة الإعادة وإعلان النتائج وزير الإسكان: ختام فعاليات القرعة العلنية لتخصيص قطع الأراضي بالطرح السادس ”مسكن” بـ18 مدينة مفاجأة في قضية ”طفل الإسممفاجأةاعيلية”، الدفاع يطالب بإحالة والد المتهم للجنايات لعدم الاختصاص وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا (271) لسنة 2025 بشأن تنظيم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بالمنشآت (مستند) ننشر تفاصيل إجتماع وزير الخارجية بأعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ |صور رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية رئيس الأعلى للإعلام يشارك في اجتماعات لجنة تطوير الإعلام الخاص ولجنة صياغة التوصيات |صور تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بقرية البسلقون بمركز كفر الدوار|صور ‏2025.. الفضة تتفوق على الذهب والتكنولوجيا عالمياً ومصر تشهد نهضة محلية وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية ببنها |صور الأهلي يدرس عدم التجديد لأليو ديانج مع قرب التعاقد مع حامد حمدان المصرف المتحد يشارك في قمة المرأة المصرية بحلول للتوظيف وتمكين ريادة الأعمال

الحكومة توافق على إصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.

ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُلٌ من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعياً، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.
كما نص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

ونص مشروع القانون أيضاً على ألا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على الدعاوى البسيطة، بينما تسري فيما لم يَرِد بشأنه نصٌ خاصٌ في هذا القانون والقانون المرافق، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيهما، أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ولا يخِل النصاب الاتفاقي لاختصاص محكمة المواد الجزئية المنصوص عليه في القانون المرافق بما للمحكمة الابتدائية من اختصاصٍ ينصُ عليه القانون في غير حالة الاتفاق.
ونص مشروع القانون كذلك على أن يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، أو خلال المدة الباقية على تاريخ العمل به أيهما أقل، بحسب الأحوال. ويضع بالاتفاق مع الوزير المُختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الضوابط الفنية والتقنية، لإنشاء النظام المنصوص عليه في القانون المرافق، وتشغيله، وحمايته وسياسة الخصوصية الخاصة به.
ونص القانون المرافق على 72 مادة موضوعية، تُنظم الأحكام الخاصة بكل من الاختصاص، والاعلان واجراءاته، ورفع الدعاوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، والوساطة في الدعوى وتنظيم الخبرة بها، وإجراءات الجلسة ونظامها، وبعض الأحكام الخاصة بسير الخصومة في الدعوى، وأحكام الاستئناف، والتنفيذ، وغيرها من الأحكام.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6825 جنيه 6800 جنيه $144.03
سعر ذهب 22 6255 جنيه 6235 جنيه $132.02
سعر ذهب 21 5970 جنيه 5950 جنيه $126.02
سعر ذهب 18 5115 جنيه 5100 جنيه $108.02
سعر ذهب 14 3980 جنيه 3965 جنيه $84.01
سعر ذهب 12 3410 جنيه 3400 جنيه $72.01
سعر الأونصة 212215 جنيه 211505 جنيه $4479.68
الجنيه الذهب 47760 جنيه 47600 جنيه $1008.18
الأونصة بالدولار 4479.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى