بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:38 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم:الصور المتداولة لمناهج البكالوريا غير صحيحة وطرحها قبل نهاية أغسطس المحسوسة على القاهرة 38 درجة.. تعرف على أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها عمرو أديب عن انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي: وراك حتي لو فين مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام نجوم الدوري الكوري رئيس الوزراء يستعرض مقترح مشروعى المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين تطور خطير.. الـAI تجاوز أنظمة الأمان وحاول خداع البشر خلال اختبارات بريطانية نبيل فهمى يدعو إلى تحرك عربى ودولى عاجل لحماية القدس وإسناد صمود المقدسيين اليورو يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 أمام الجنيه بالبنوك وزير الرى: دعم كامل لمهندسي الوزارة لتطبيق القانون وحماية المجاري المائية أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5 - 8 - 2026 وزير الصناعة: تعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات المتعثرة غرفة صناعات الطباعة والتغليف: تطوير التعليم الفني ركيزة أساسية لبناء كوادر مؤهلة

المستشار أسامةالصعيدي: الحبس والحرمان من الخدمات الحكومية عقوبة عدم تنفيذ أحكام نفقة الزوجية

المستشار أسامة
المستشار أسامة

أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن المشرع المصرى لم يتوقف عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية لمسايرة التطور فى العلاقات الأسرية، حيث أنة يوجد نوعان من القواعد فى مجال الأحوال الشخصية هما القواعد الموضوعية وينظمها القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، هذا بخلاف القواعد الإجرائية التى ينتظمها القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن المشرع المصري كان حاسما فى أهمية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن نفقات الزوجية والنفقات ذات الصلة ، ولذلك أصدر تعديلا تشريعيا لقانون العقوبات بموجب القانون رقم 6 لسنة 2020 وكان نتاج ذلك المادة 293 من قانون العقوبات التى نصت على عقوبة كل من صدر علية حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربة أو أصهارة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بعقوبة الحبس ، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم علية من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطة المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائة ماتجمد فى ذمتة لصالح المحكوم لة .

موضوعات متعلقة