بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 07:58 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قطع مياه الشرب عن قرى مركزي الفيوم وطامية غدا وكيل تعليم الغربية يتابع عددًا من مدارس بسيون بعد رصد تدني الخدمات.. محافظ الجيزة يستبعد مسئولين بالنظافة في بولاق الدكرور رئيس جامعة أسيوط يتفقد جاهزية كلية التربية للطفولة المبكرة لاستقبال العام الدراسي الرئيس السيسى يوجه بالتوسع في نشر شبكات الجيل الخامس وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني في الملتقى الشعري الثاني لجامعات إقليم الدلتا| صور وزير الاتصالات يستعرض أمام الرئيس السيسى إجراءات حماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل محافظ الجيزة يستبعد نائب رئيس مركز أوسيم لقطاع النظافة ويحيل قيادات للتحقيق بسبب القصور دار الإفتاء توضح حكم أخذ مقابل رسوم خدمة على توصيل الطلبات الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على إعادة النظر في رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني الصين تدين دعم واشنطن للاستفزازات الفلبينية في المياه القريبة من شيان بين جياو باكستان وإيران تبحثان أحدث التطورات الإقليمية

المستشار أسامةالصعيدي: الحبس والحرمان من الخدمات الحكومية عقوبة عدم تنفيذ أحكام نفقة الزوجية

المستشار أسامة
المستشار أسامة

أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن المشرع المصرى لم يتوقف عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية لمسايرة التطور فى العلاقات الأسرية، حيث أنة يوجد نوعان من القواعد فى مجال الأحوال الشخصية هما القواعد الموضوعية وينظمها القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، هذا بخلاف القواعد الإجرائية التى ينتظمها القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن المشرع المصري كان حاسما فى أهمية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن نفقات الزوجية والنفقات ذات الصلة ، ولذلك أصدر تعديلا تشريعيا لقانون العقوبات بموجب القانون رقم 6 لسنة 2020 وكان نتاج ذلك المادة 293 من قانون العقوبات التى نصت على عقوبة كل من صدر علية حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربة أو أصهارة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بعقوبة الحبس ، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم علية من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطة المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائة ماتجمد فى ذمتة لصالح المحكوم لة .

موضوعات متعلقة