بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 10:24 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام

اشتراطات واجبة للسماح لمراكز الرعاية الصحية تقديم خدمات التأمين الصحى

التامين الصحى الشامل
التامين الصحى الشامل

اشترط قانون التأمين الصحي الشامل، على مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة العامة والخاصة الراغبة في تقديم خدمات التأمين أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة.

واشترط القانون أيضا أن تكون هذه المراكز متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية، وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن، كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات، ويجوز أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
ونص القانون على أن "تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونًا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول".

موضوعات متعلقة