بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 02:18 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك ناصر الاجتماعى يرد علي تساؤلات النواب الخاصة بالنفقة أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في اليوم الثاني لجولته بصعيد مصر وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لكوبرى أعلى مزلقان أبو شوشة بمحافظة... قرقر يطالب بتوضيح زيادة استثمارات السكك الحديدية وخطة تعظيم الإيرادات النائبة مروة حسان: مشاركة ماكرون في افتتاح مقر جامعة ”سنجور” تدشين لعهد جديد من الدبلوماسية التعليمية وزيرة الإسكان تتفقد بوغاز منطقة 24 والممشى السياحى الرابط من مارينا 5 إلى مارينا 7 مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم للنسخة الثانية عشرة من ملتقى القاهرة ​وزير النقل يقرر نزع ملكية أراض بقرية بنى سلامة لاستكمال الدائرى الإقليمى بالجيزة مها الصغير تحذف منشوراتها على ”إنستجرام بنك ناصر للنواب: نعمل علي وصول الخدمات إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا رئيس شعبة الذهب: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري تدعم استقرار سوق الذهب «الزراعة» تصرف أسمدة موسم الصيف إلكترونيا عبر كارت الفلاح وتلغى التعامل النقدي القومي للسينما يناقش 5 أفلام ضمن برنامج نادي السينما المستقلة

المستشار أسامةالصعيدي: عدم تنفيذ الأحكام جريمة الموظف العام

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامة الصعيدي بأن الدستور نص فى مادته رقم (100) على أنة تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمة القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة تفعيلا لأحكام الدستور تناولت المادة 123 من قانون العقوبات، بالعقاب الموظف العمومى الذى يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية والاوامر الحكومية والقوانين واللوائح، بعقوبة الحبس والعزل، مع ملاحظة أن العقوبة فى صورتيها يحكم بها وجوبيا.

وأكد المستشار أسامةالصعيدي بأن فلسفه المشرع فى وضع النموذج الإجرامى للافعال المكونة لتلك الجريمة هو الحد من سطوة الوظيفه فى وقف وعرقلة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والأحكام القضائية والاوامر الحكومية،بما يتعارض مع سيادة القانون.

موضوعات متعلقة