بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 02:05 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول: حقل دنيس نقطة تحول فى الإنتاج المحلى للغاز الطبيعى وزير النقل يترأس الجمعية العمومية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية مطالب عاجلة لتحويل القرى إلى قاطرة للتنمية الصناعية وتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل 87 ميدالية حصاد مصر بالبطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية كأس العالم 2026.. أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح في مباراة مصر وإيران تراجع أسعار النفط ومؤشرات إيجابية بتسهيل تدفقات الخام عبر مضيق هرمز محافظ الجيزة يتعهد أمام محلية النواب بدعم أسر عقاري كفر طهرمس المتضررة من الإخلاء جاكلين عازر: تقنين أراضي الدولة أولوية قصوى.. وتسليم 45 عقدًا نهائيًا بالمحمودية محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 63.9 % وزير العمل: 5132 فرصة عمل جديدة بـ 50 شركة خاصة والتقديم خلال يونيه إيمان العاصي تكشف عن موقفها من الزواج مرة أخرى وتواصل التحضير لمسلسل جديد الباقيات الصالحات :تدعم كبار السن بقافلة «إيد واحدة» في الإسماعيلية

تأجيل محاكمة متهم بـ”أحداث الظاهر” لجلسة 13 مايو

 المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع أخرين لاتهامهم التجمهر بمنطقة الظاهر فى القضية رقم 1560 لسنة 2013، لجلسة 13 مايوالمقبل للمرافعة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التظاهر، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل المصالح العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتعدى على رجال السلطة العامة فى احداث التظاهر التى شهدتها منطقة الظاهر فى مطلع عام 2013.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services