بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 12:57 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس سحر طلعت مصطفى تهنئ المنتخب المصري في البرلمان بعد الفوز التاريخي على نيوزيلندا وزير التعليم العالى: نعمل لافتتاح أفرع لجامعتى القاهرة والإسكندرية ببعض الدول النواب يحيل تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى اللجان المختصة أحمد رستم: زيادة مخصصات التعليم 25% والصحة 39.5% بالموازنة الجديدة تحت مظلة هيئة الطاقة الذرية.. انطلاق فعاليات ”الحوار الأخضر 2026” بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة أولها 30 يونيو.. قائمة الأجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين وزارة الاتصالات تمد التقديم لمسابقة الذكاء الاصطناعي للشباب الأفريقي حتى 30 يونيو سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الإثنين 22-6-2026 هشام بدوي: 75 نائبًا شاركوا في مناقشات الموازنة تحت قبة البرلمان وحيد قرقر: زيادة المرتبات تُلتهم بسبب الأسعار ونحتاج مراجعة دورية للأجور والمعاشات

تأجيل محاكمة 64 متهما بـ”خلية القاهرة الجديدة” لـ29 أبريل

المستشار وجدي عبد المنعم-أرشيفية
المستشار وجدي عبد المنعم-أرشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 29 أبريل للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل وسكرتارية محمود شلبي محمد هلال.

ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services