بوابة الدولة
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:42 صـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد هانى: البدايات دائما صعبة ومستوى منتخب مصر سيتحسن أمام جنوب أفريقيا مصرع شخص إثر انقلاب موتوسيكل فى مدينة 6 أكتوبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر.. أجواء شديدة البرودة وفرص أمطار مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر.. أجواء شديدة البرودة ليلا حنين الشاطر تشعل أجواء كاستنج: رحلة نجاح من حفل المتحف الكبير إلى دعم المواهب اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف: الجيش الثاني خط الدفاع الأول عن الحدود الشرقية متحدث الرياضة: وزير الشباب أصدر قرارا بتعميم مراكز الطب الرياضي بالمحافظات قائد الجيش الثاني الميداني لـ ”كلمة أخيرة”: العملية الشاملة 2018 حطمت بنية الإرهاب التحتية قائد الجيش الثاني الميداني لـ ”كلمة أخيرة”: مهمتنا الوحيدة هي الحفاظ على أمن واستقرار مصر عمر مرموش: الفوز على زيمبابوى أهم من الهدف.. وتركيزنا الآن على جنوب أفريقيا سلة الأهلى تهزم الزمالك 75-69 فى منافسات الدور الترتيبى لبطولة دورى السوبر

”مجلس النواب” يوافق مبدئيا على مشروع قانون التأمين الموحد

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة ،اليوم ،والمنعقدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد.

ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.


وجاء نص مواد الإصدار كالتالي :

المادة الأولي :
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.
ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة

المادة الثانية :
يُلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثالثة :
يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المُنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة (20) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ويحل اتحاد التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المُنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمادة 25 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

المادة الرابعة :

فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق.
وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها ودون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة الخامسة :
تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة السادسة :
على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

المادة السابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6730 جنيه 6710 جنيه $142.51
سعر ذهب 22 6170 جنيه 6150 جنيه $130.64
سعر ذهب 21 5890 جنيه 5870 جنيه $124.70
سعر ذهب 18 5050 جنيه 5030 جنيه $106.88
سعر ذهب 14 3925 جنيه 3915 جنيه $83.13
سعر ذهب 12 3365 جنيه 3355 جنيه $71.26
سعر الأونصة 209370 جنيه 208660 جنيه $4432.62
الجنيه الذهب 47120 جنيه 46960 جنيه $997.58
الأونصة بالدولار 4432.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى