بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 12:16 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز الإحصاء: 3,58 ٪ ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر مايو 2026 مواعيد وديات الأهلي فى إسبانيا والقنوات الناقلة جولد بيليون: الذهب في مصر يرتفع 160 جنيها بـ 2.7% وتعافي الجنيه يحد من المكاسب 91 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات التمثيل التجاري: توظيف شبكة العلاقات الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية قرار رقابي حاسم ضد «تايكون إنفستمنتس».. إلغاء تراخيص الأنشطة المجمدة وإيقاف العمل شوبير يكشف كواليس أزمة شيكو بانزا مع الزمالك: عمره ما صدق في ميعاد الصادرات الغذائية المصرية تتجاوز 160ألف طن إلى 184دولة خلال أسبوع رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد محطة بحوث الجميزة لمتابعة البرامج البحثية والإنتاجية المختلفة رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزى وزيرة التضامن: بنك ناصر يطلق البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب منحة ”مصيلحي” لتأهيلهم لسوق العمل رئيس الوزراء: مشروعات الدولة بمطروح تستهدف إحداث تنمية عمرانية متكاملة

إحالة 9 متهمين بخلية داعش العجوزة إلى المفتي.. والنطق بالحكم 6 يوليو

المستشار محمـد السعيد الشربينى- أرشيفية
المستشار محمـد السعيد الشربينى- أرشيفية

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر اليوم إحالة 9 متهمين للمفتي وتحديد يوم 6 يوليوالمقبل للنطق بالحكم في محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة".عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.