بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 12:59 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى لماكرون: صديقى الرئيس أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا فى عروس البحر المتوسط قرار حكومى بضم القائم بأعمال رئيس الرقابة المالية لمجلس إدارة هيئة الاستثمار إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية وزير التموين: تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطن يأتيان على رأس أولويات الوزارة اتحاد الكرة يخصص مليوني جنيه لبطل كأس مصر الليلة بين بيراميدز وزد سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 10-5-2026 البحيرة تواصل تحقيق معدلات توريد مرتفعة للقمح .. والإجمالي يتجاوز ١١٦ ألف طن الرئيس الفرنسى ماكرون يمارس الجرى بالشورت فى شوارع الإسكندرية نائبة وزيرة التضامن : الوزارة حريصة على دعم المزارعين والمرأة لتحسين جودة الحياة بيان عاجل للنائب محمد زين الدين بشأن خطة الحكومة للتعامل مع مخاطر فيروس هانتا وزير الرياضة ”يكرم نجم الغناء الشعبي” حكيم في ختام النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون ثلاث طلاب بجامعة مصر للمعلوماتية يفوزون بمسابقات في سنغافورة وكندا ومصر

إحالة 9 متهمين بخلية داعش العجوزة إلى المفتي.. والنطق بالحكم 6 يوليو

المستشار محمـد السعيد الشربينى- أرشيفية
المستشار محمـد السعيد الشربينى- أرشيفية

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر اليوم إحالة 9 متهمين للمفتي وتحديد يوم 6 يوليوالمقبل للنطق بالحكم في محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة".عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.