بوابة الدولة
السبت 8 أغسطس 2026 01:21 مـ 23 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإسكان: طرح فرص استثمارية متنوعة من خلال منصتى الاستثمار المصري والأجنبي صوامع الشرقية استقبلت حتى الان ٦٧٨٠٦٦ طن و٥٠٠ كيلو من القمح المحلي الشكاوى الحكومية: التموين تتعامل مع 17 ألف شكوى لضبط الأسواق وبطاقات التموين صحة الشرقية ابطال الجراحة ينفذون ٤٩٧١عملية بشهر يوليو محافظ الجيزة يتفقد عددًا من القطاعات بالهرم والعمرانية والطالبية وجنوب الجيزة سرج يدعو الشركات الهندية للتصنيع في مصر والتصدير للعالم عبر بوابة الاتفاقيات التجارية تعليم الغربية: لاشكاوي وانتظام لجان سابع أيام امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية محمد العرجاوي: تطوير التدريب الجمركي يرفع كفاءة المستخلصين ويدعم تنافسية الصادرات وزيرا التخطيط والبترول يبحثان جهود تحقيق أمن الطاقة ضمن خطة التنمية فتحي سند: استقبال صلاح بـ تركيا لا يدخل في مقارنة مع أحد الإسكان تتابع مستجدات ملف توفيق أوضاع أراضي مضافة لمدينتي الشروق والعبور الجديدة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الموعد المتوقع لإعلان النتيجة إلكترونيا

حبس 4 أشخاص سرقوا 14 لفة سلك نحاس من مدرسة باطفيح

محكمه
محكمه

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 4 أشخاص سرقوا 14 لفة سلك نحاس من مدرسة بأطفيح 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة،من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة عدد (14) لفة سلك نحاس من داخل إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة أطفيح، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة (سائق "توك توك"- مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب تسلق سور المدرسة وكسر باب المخزن مستخدمين "أجنة ، ضُبطت"، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "سئ النية" (مالك مخزن "خردة" – مقيم بدائرة مركز شرطة الصف ) وبمواجهته أيد ما سبق

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات