بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 10:37 صـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سفير بريطانيا: فوز منتخب مصر فى كأس العالم لحظة استثنائية وفرصة لمواصلة المشوار الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة بكل الأنحاء وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة فى اجتماع مجلس الجامعة العربية الـ165 بروتوكول تعاون بين «المالية» و«النيابة العامة» وبنكى «مصر والأهلي» استقرار ملحوظ فى أسعار البيض بالأسواق والبلدى يواصل الصدارة اليوم الإثنين رضا عبد العال يتغنى بفوز الفراعنة ويوجه رسالة نارية لـ زيزو محافظ أسيوط يتفقد دير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي ويشيد بالقيمة التاريخية ”الزراعة” توافق على تسجيل 240 تسجيلة جديدة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها مدير تعليم أسيوط يعلن الفوز بالمركز الخامس جمهورى فى مسابقة التربية المسرحية المنشاوي يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين كافة بفوز المنتخب الوطني قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدم منزلا مأهولا جنوبي بيت لحم مركز المناخ يعلن انتهاء الهدنة الجوية وبدء موجة ارتفاع تدريجي فى الحرارة

حبس 4 أشخاص سرقوا 14 لفة سلك نحاس من مدرسة باطفيح

محكمه
محكمه

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 4 أشخاص سرقوا 14 لفة سلك نحاس من مدرسة بأطفيح 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة،من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة عدد (14) لفة سلك نحاس من داخل إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة أطفيح، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة (سائق "توك توك"- مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب تسلق سور المدرسة وكسر باب المخزن مستخدمين "أجنة ، ضُبطت"، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "سئ النية" (مالك مخزن "خردة" – مقيم بدائرة مركز شرطة الصف ) وبمواجهته أيد ما سبق

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services