بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 02:55 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بلقاس بالدقهلية..صورة طقس مائل للحرارة غدا نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 29 درجة وضع مكافأة 45 ألف دولار .. القبض على رجل هدد بقتل وزيرة العدل الأمريكية ” هيئة تعاونيات البناء والإسكان” تعلن فتح باب الحجز لـ ٢٥٣ وحدة سكنية بمواقع متميزة رئيس البرازيل يتوقع اتفاقا وشيكا مع واشنطن لإنهاء الأزمة التجارية خلال أيام مجلس الوزراء: نجحنا فى تحقيق تحول كبير فى السياسات الاقتصادية الكلية بفرمان من اتحاد الكرة، دونجا خارج السوبر المصري السفير علاء موسى: ندعم جهود الرئيس اللبناني لتعزيز الاستقرار في بلاده حماس: قضية الأسرى وتحريرهم ستبقى على طاولة بحث القيادات الفلسطينية رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها بالمرحلة المقبلة عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. واعتقال مالايقل عن 20 فلسطينيا من الضفة أول مسلة معلقة فى التاريخ.. من أين يبدأ مسار زيارة المتحف المصرى؟

سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع يتقدم بطلب لاستئناف حكم سجنه 15 عاما

محكمة
محكمة

وقع سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " على مذكرة تفيد بأنه تقدم بطلب رسمى، للاستئناف على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عاماً عن التهمة التي ارتكبها.

ووفقا للقانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بـ "تعديل قانون الإجراءات الجنائية"، فقد نصت مادة "419 مكرراً" على أنه لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

ونصت المادة "419 مكرراً/4" على أنه يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

ومن المقرر، أن يرفق مع طلب الاستئناف على حكم سجنه عدد من الأوراق التي نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات حيث نصت على "يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة الجنايات المستأنفة في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6250 جنيه 6195 جنيه $129.98
سعر ذهب 22 5730 جنيه 5680 جنيه $119.15
سعر ذهب 21 5470 جنيه 5420 جنيه $113.73
سعر ذهب 18 4690 جنيه 4645 جنيه $97.49
سعر ذهب 14 3645 جنيه 3615 جنيه $75.82
سعر ذهب 12 3125 جنيه 3095 جنيه $64.99
سعر الأونصة 194440 جنيه 192665 جنيه $4042.85
الجنيه الذهب 43760 جنيه 43360 جنيه $909.86
الأونصة بالدولار 4042.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى