بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 10:11 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البيت الأبيض: عملية الغضب الملحمى حققت أهدافها بالكامل ضد إيران محدش يحتفل، شاهد ماذا فعل تريزيجية وحسين الشحات بعد انتهاء الشوط الأول تدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الابتدائية للمعاهد الأزهرية من العام المقبل انتهت المباراة .. الأهلى يهزم الزمالك بثلاثية نظيفة فى قمة الكرة المصرية دخول آدم كايد وخروج عبد الله السعيد فى مباراة الزمالك والأهلى ليلة حمراء بامتياز.. الأهلي يلقن الزمالك درساً قاسياً بثلاثية نظيفة في ديربي القاهرة الدوري المصري، حسام عبد المجيد يهدر ركلة جزاء للزمالك أمام الأهلي الأهلى يجرى آخر تغييرين أمام الزمالك ..نزول زيزو وعيد لأول مرة.. أليو ديانج يتقلد شارة قيادة الأهلى أمام الزمالك فى قمة الدورى تغييران للأهلى أمام الزمالك.. نزول عثمان وبن رمضان بدلا من بن شرقى وتريزيجيه تغييران للأهلى أمام الزمالك.. نزول عثمان وبن رمضان بدلا من بن شرقى وتريزيجيه شاهد، إحباط وحزن دكة الزمالك والجماهير بعد التأخر بهدفين أمام الأهلي

سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع يتقدم بطلب لاستئناف حكم سجنه 15 عاما

محكمة
محكمة

وقع سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " على مذكرة تفيد بأنه تقدم بطلب رسمى، للاستئناف على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عاماً عن التهمة التي ارتكبها.

ووفقا للقانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بـ "تعديل قانون الإجراءات الجنائية"، فقد نصت مادة "419 مكرراً" على أنه لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

ونصت المادة "419 مكرراً/4" على أنه يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

ومن المقرر، أن يرفق مع طلب الاستئناف على حكم سجنه عدد من الأوراق التي نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات حيث نصت على "يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة الجنايات المستأنفة في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.