بوابة الدولة
الجمعة 29 أغسطس 2025 05:25 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القانون يحدد 11 محظورا على الجمعيات الأهلية.. ممارسة أنشطة مخالفة الأبرز

مجلس النواب
مجلس النواب

نص القانون رقم 149 لسنه 2019، باصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، في المادة 14 منه علي أن تعمل الجمعيات في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع.

ويجب علي الجمعيات في حال رغبتها في ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

بالمناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

فيما حددت المادة (15) منه عدد من المحظورات علي الجمعيات الأهلية والتي لا يجوز ارتكابها، حيث نصت علي أنه يُحظر على الجمعيات القيام بالآتي: -

أ- ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الأخطار بها.

ب- ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
ج-تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

د- ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.

هـ- الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.

و- المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.

ز- منح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

ح- ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصاً من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.

ط - استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.

ى- إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.

ك - إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة اجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5454 48.6454
يورو 56.6380 56.7644
جنيه إسترلينى 65.6091 65.7832
فرنك سويسرى 60.6666 60.8220
100 ين يابانى 33.0601 33.1304
ريال سعودى 12.9365 12.9638
دينار كويتى 158.8840 159.2635
درهم اماراتى 13.2161 13.2448
اليوان الصينى 6.8071 6.8216

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5263 جنيه $109.61
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4824 جنيه $100.48
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4605 جنيه $95.91
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3947 جنيه $82.21
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3070 جنيه $63.94
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2631 جنيه $54.81
سعر الأونصة 164582 جنيه 163693 جنيه $3409.36
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36840 جنيه $767.29
الأونصة بالدولار 3409.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى