بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 03:43 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب علاء الحديوى: زيارة الرئيس الفرنسى للاسكندرية تؤكد نجاح الرئيس السيسي في تعزيز مكانة مصر الدولية نشاط مكثف لرئيس مركز الابراهيمة بمحافظة الشرقية نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد فعاليات اليوم العلمي بكلية طب البنات بأسيوط وزير التموين يتابع موسم توريد القمح والاستعداد لعيد الأضحى وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات صحية بجامعة الإسكندرية بتكلفة 632 مليون جنيه ( صور ) سلامة الغذاء: 230 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع وإيطاليا أكبر الأسواق المستقبلة مناقشات هامة حول نفقة المطلقة بالنواب.. وبنك ناصر: تصرف بأحكام قضائية من 2014 سعيد حساسين : جولة ماكرون في الإسكندرية تعكس تحول مصر إلى مركز إقليمي للشراكات الدولية إطلاق دبلومات مهنية جديدة بمدينة زويل لتأهيل الكفاءات المستقبلية، تعرف عليها NTI يحتفل بتخريج 1627 متدربًا من الدفعة السابعة لبرنامج سفراء الذكاء الاصطناعي البنك الأهلي يحصد الدرع العام للبوتشيا.. وتتويج أبطال الجمهورية للزوجي والفرق 20 صورة ترصد نتائج زيارة ماكرون للإسكندرية ولقاء السيسي

المستشار أسامةالصعيدي: الطعن بالنقض للمرة الثانية فى الحكم ذاتة لايمس حجية الأحكام طالما تغايرت الأسباب.

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي الى الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بتاريخ 12/5/2024، فى الطعن رقم 12657 لسنة 89 قضائية، والذى تضمن إقرار مبدأ جديدا وهاما يقضى بقبول الطعن المرفوع من الخصم الآخر فى الدعوى عن ذات الحكم المطعون فية طالما تغايرت الأسباب.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن محكمة النقض بدائرتها المشار إليها أصدرت حكمها المشار إليه بعد أن تباينت الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى خصوص إقامة طعنين من خصمين متقابلين عن ذات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، حيث يوجد اتجاهين ذهب أولهما إلى عدم قبول طعن ثان فى الحكم ذاتة أيا كان الخصم رافع الطعن، إذا كان قد سبق الطعن بطريق النقض وتم الفصل فى الطعن الأول برفضة أو عدم قبولة قبل نظر الطعن الثاني ولو تغايرت الأسباب، بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى قبول الطعن الثاني من الخصم الآخر، وذلك استنادا إلى أنة إذا طعن بالنقض طرفا الدعوى ولم تفطن المحكمة لضم الطعنين ضمانا لحسن سير العدالة وفصلت فى الطعن المرفوع من أحد الخصوم برفضة أو عدم قبولة، فإن ذلك لايمنعها من نظر الطعن المرفوع من الخصم الآخر فيما يكون أضر بة الحكم، لأن القضاء فى الطعن الأول برفضة أو عدم قبولة لاينصرف أثرة إلا فى مواجهة من أقامه، ولايتعداه لخصمة الذى تظل منازعتة وأسباب طعنة معلقه على الفصل فى الطعن المرفوع منة.

وقرر المستشار أسامةالصعيدي بأنة إزاء هذا الاختلاف المشار إليه تم إحالة الطعن الى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملا بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، للفصل فى هذا الاختلاف فأقرت المحكمة المبدأ المشار إليه وهو مبدأ جديدا وهاما فى مقام توحيد المبادئ المدنية والتجارية بمحكمة النقض وهى محكمتنا العليا .

وأكد المستشار أسامةالصعيدي بأن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى أجازة القانون للطعن فى الأحكام النهائية وذلك على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات.

موضوعات متعلقة