بوابة الدولة
الجمعة 27 يونيو 2025 10:49 صـ 1 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم العالى تواصل إنجازاتها فى تطوير المنظومة التعليمية هل عثرت إسرائيل على يورانيوم إيران بعد الضربة الأمريكية؟.. ”أكسيوس” يجيب إسبانيا تستدعى القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية احتجاجا على تصريح غير مقبول يهود إيران يعلنون دعمهم للنظام وينتقدون ”صهاينة” إسرائيل مصرع 11 شخصا وإصابة 44 آخرين جراء الأمطار الغزيرة فى باكستان حر وعواصف وأمطار.. مصرع شخصين وانقطاع الكهرباء فى فرنسا بسبب الطقس إذاعة جيش الاحتلال: النائب العام يرفض طلب نتنياهو بتأجيل الشهادة فى محاكمته يجمع معلومات عن مراكز الصناعات الدفاعية.. إيران تعتقل شخصا يعمل لحساب إسرائيل كوريا الجنوبية تدعو الشمال إلى تقديم إخطار مسبق قبل تصريف مياه سد حدودى وزير دفاع الهند لنظيره الصينى: يجب حل خلافات البلدين بخريطة طريق منظمة إعدام سفاح تويتر بعد قتله 8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ الحكم فى سرية تامة إسرائيل تعلن مقتل 11 عالما نوويا و30 قيادة عسكرية خلال الحرب على إيران

رئيس النواب يذكر الأعضاء بالضوابط: ارفض القانون أو جزءا منه دون مخالفة القواعد

 حنفى جبالي
حنفى جبالي

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، حق أعضاء المجلس على الموافقة أو الرفض على أى مشروع قانون يناقش تحت القبة ولكن دون مخالفة نصوص اللائحة الداخلية للمجلس، قائلا: أرجو الالتزام، ارفض القانون أو جزء منه كما تشاء لكن لا تتطرق لأمور تخالف اللائحة وأنتم خير ما يعلم اللائحة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى المشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية، يأتى ذلك لاسيما وتباين الآراء النيابية وممثلى الهيئات البرلمانية تحت القبة حول مشروع القانون.

وكان النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة قد استعرض مشروع القانون فى مستهل الجلسة مؤكد أن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التى لها بعد أمن قومى وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.


وأضاف "حاتم" أن مشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائى وكذا الخدمات الإسعافية التى تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ولفت "حاتم" إلى أن مشروع القانون أيضا تضمن كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين فى هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية فى الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5360 جنيه 5337 جنيه $105.92
سعر ذهب 22 4913 جنيه 4892 جنيه $97.09
سعر ذهب 21 4690 جنيه 4670 جنيه $92.68
سعر ذهب 18 4020 جنيه 4003 جنيه $79.44
سعر ذهب 14 3127 جنيه 3113 جنيه $61.79
سعر ذهب 12 2680 جنيه 2669 جنيه $52.96
سعر الأونصة 166715 جنيه 166004 جنيه $3294.46
الجنيه الذهب 37520 جنيه 37360 جنيه $741.43
الأونصة بالدولار 3294.46 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى