بوابة الدولة
الإثنين 12 مايو 2025 11:29 صـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”انهال عليها بالضرب حتى فارقت الحياة”.. زوج يقتل زوجته بالهرم كسر بخط المياه بحدائق الأهرام يحول الشارع الرئيسي إلى بحيرة مياه أسعار الفول والعدس والزيت بالأسواق اليوم الإثنين 12 مايو 2025 في مصر أسعار المأكولات البحرية بالأسواق اليوم الإثنين 12 مايو 2025 محافظ أسيوط يتفقد منطقة المصلة ويوجه بحل عاجل لمشكلة الصرف الصحي الرئيس السيسي ورئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يشددان على ضرورة استمرار دعم البنك لجهود مصر في تحقيق النمو وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة| صور الجيش الهندي: لم ترد أية تقارير عن وقوع انفجارات أو قذائف خلال الليل على الحدود مع باكستان إعلام الاحتلال الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في غزة بدءا من 12 ظهر اليوم للتمكن من استعادة المحتجز عيدان إعلام الاحتلال: حماس تأمل أن يكون إطلاق سراح ألكسندر كافيا لإقناع ترامب بالضغط على نتنياهو لقبول الصفقة الرئيس السيسي يلتقي رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية منطقة سيد تغرق في مياه الصرف الصحي بأسيوط

رئيس النواب يذكر الأعضاء بالضوابط: ارفض القانون أو جزءا منه دون مخالفة القواعد

 حنفى جبالي
حنفى جبالي

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، حق أعضاء المجلس على الموافقة أو الرفض على أى مشروع قانون يناقش تحت القبة ولكن دون مخالفة نصوص اللائحة الداخلية للمجلس، قائلا: أرجو الالتزام، ارفض القانون أو جزء منه كما تشاء لكن لا تتطرق لأمور تخالف اللائحة وأنتم خير ما يعلم اللائحة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى المشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية، يأتى ذلك لاسيما وتباين الآراء النيابية وممثلى الهيئات البرلمانية تحت القبة حول مشروع القانون.

وكان النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة قد استعرض مشروع القانون فى مستهل الجلسة مؤكد أن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التى لها بعد أمن قومى وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.


وأضاف "حاتم" أن مشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائى وكذا الخدمات الإسعافية التى تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ولفت "حاتم" إلى أن مشروع القانون أيضا تضمن كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين فى هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية فى الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5567 50.6558
يورو 56.8611 56.9827
جنيه إسترلينى 67.2606 67.4077
فرنك سويسرى 60.7798 60.9503
100 ين يابانى 34.7755 34.8533
ريال سعودى 13.4785 13.5057
دينار كويتى 164.7065 165.0834
درهم اماراتى 13.7637 13.7918
اليوان الصينى 6.9854 7.0001

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5223 جنيه 5189 جنيه $103.92
سعر ذهب 22 4788 جنيه 4756 جنيه $95.26
سعر ذهب 21 4570 جنيه 4540 جنيه $90.93
سعر ذهب 18 3917 جنيه 3891 جنيه $77.94
سعر ذهب 14 3047 جنيه 3027 جنيه $60.62
سعر ذهب 12 2611 جنيه 2594 جنيه $51.96
سعر الأونصة 162449 جنيه 161383 جنيه $3232.38
الجنيه الذهب 36560 جنيه 36320 جنيه $727.46
الأونصة بالدولار 3232.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى