بوابة الدولة
الأحد 8 فبراير 2026 03:45 مـ 20 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
30 دقيقة هادئة بين الزمالك وزيسكو والتعادل السلبى يسيطر على اللقاء فرنانديز: كنت على يقين من نجاح كاريك مع مانشستر يونايتد وزير التربية والتعليم يبحث مع الممثلة المقيمة ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر تعزيز الشراكة في برامج التغذية المدرسية 15 دقيقة من التعادل السلبى بين الزمالك وزيسكو الزامبى فى الكونفدرالية الأجرود: موقف مصر من وحدة الصومال ثابت ورسائل الرئيس السيسي حاسمة لحماية الأمن الإقليمي المجلس الثقافي البريطاني يطلق بحثين جديدين حول التطوير المهني المستمر ودور اللغة الإنجليزية كأداة للتمكين في مصر *رايز أب وبوسطة تعلنان شراكة استراتيجية لدعم توسع الشركات الناشئة في المنطقة* الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحماة الوطن تعقد اجتماع دوري لمناقشة خطة عمل الفترة المقبلة.. صور وزير الصناعة والنقل يفتتح النسخه الخامسة عشر من المؤتمر الدولي للنقل واللوجستيات المقامة وزير المالية يكرم الشباب الفائزين في مسابقة «أكثر الأفكار الإبداعية لموازنة المواطن» |صور وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع والمنتجات الغذائية بميدان باب الشعرية |صور رئيس الإدارة المركزية لشئون الامتحانات يتابع انتظام الدراسة في الدقهلية

رئيس النواب يذكر الأعضاء بالضوابط: ارفض القانون أو جزءا منه دون مخالفة القواعد

 حنفى جبالي
حنفى جبالي

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، حق أعضاء المجلس على الموافقة أو الرفض على أى مشروع قانون يناقش تحت القبة ولكن دون مخالفة نصوص اللائحة الداخلية للمجلس، قائلا: أرجو الالتزام، ارفض القانون أو جزء منه كما تشاء لكن لا تتطرق لأمور تخالف اللائحة وأنتم خير ما يعلم اللائحة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى المشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية، يأتى ذلك لاسيما وتباين الآراء النيابية وممثلى الهيئات البرلمانية تحت القبة حول مشروع القانون.

وكان النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة قد استعرض مشروع القانون فى مستهل الجلسة مؤكد أن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التى لها بعد أمن قومى وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.


وأضاف "حاتم" أن مشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائى وكذا الخدمات الإسعافية التى تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ولفت "حاتم" إلى أن مشروع القانون أيضا تضمن كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين فى هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية فى الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7575 جنيه $159.44
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6945 جنيه $146.15
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6630 جنيه $139.51
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5685 جنيه $119.58
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4420 جنيه $93.01
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3790 جنيه $79.72
سعر الأونصة 237100 جنيه 235675 جنيه $4959.09
الجنيه الذهب 53360 جنيه 53040 جنيه $1116.07
الأونصة بالدولار 4959.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى