بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 05:53 صـ 18 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصطفى حجاج يكشف سر اختفائه وتفاصيل إصابته فى أحباله الصوتية مسؤولون أمريكيون يطالبون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل إضراب عالمي وتهديد بتعطيل شحنات بملياري دولا يشل موانئ 22 دولة احتجاجا على تصدير الأسلحة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : كلام فى السياسه .. عاش الوفد ضمير الأمه عاش نضال الوفديين . النائبة مروة حسان: الدبلوماسية الرئاسية تفتح آفاقًا استراتيجية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وروسيا وإفريقيا ”ولدت في روض الفرج وترعرعت بشبرا”.. مصطفى حجاج يروي ذكريات طفولته وبداياته الفنية سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنوك مصر سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 30 أكتوبر يصل إلى 4190 جنيها الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للتعاون مع رومانيا وبلغاريا لتعزيز أمن البحر الأسود ولي العهد السعودي يعزي هاتفيا رئيس وزراء إسبانيا في ضحايا حادث تصادم قطارين عبد السلام الجبلي: تحركات الرئيس السيسي الإفريقية والدولية ركيزة لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين الاستثمارات وتطوير قطاع الزراعة النائب أحمد إبراهيم البنا: كلمة الرئيس السيسي بالقمة الروسية - الإفريقية خريطة طريق شاملة لاستقرار وتنمية القارة السمراء

النواب يحدد ضوابط حماية حقوق المرضى حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة (5) من مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والتي توجب حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.

وجاء نص المادة (5) كما وافق عليها المجلس كالتالي:

يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

ورفض المجلس اقتراح النائبة أمانى الشعولي، بإضافة مادة لمواد الإصدار، تنص على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".

كما رفض المجلس مقترح من النائبة سكينة سلامة، بإضافة مادة مستحدثة، تنص على أنه على الجهة صاحبة الالتزام فى حالة رغبتها إنهاء العلاقة الالتزامية اخطار الحكومة قبل ثلاثة أشهر لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى، حيث أوضحت النائبة أن المبررات حماية حقوق المرضى الصحية ومنح فرصة للحكومة إيجاد بديل وألا يكون هناك تسرع وضمان استمرار الخدمة الصحية والحقوق المالية تكون تحت المراقبة، وألا نترك المادة للائحة التنفيذية، وإلزام الملتزم أن يبلغ الحكومة أنه يريد إغلاق المنشأة، ورد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بأن هذه الضمانات موجودة في المادة 2 الفقرة الثانية، والمادة الخامسة تضمن حماية حقوق المرضى.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأن هناك توضيح يجب إثباته في المضبطة، وهو أنه لابد أن تحدد في عقد الالتزام هذه النقطة لتحقيق الطمأنة وليس معناها تفويض الحكومة في إنهاء العقد في أي وقت، فيجب أن تحدد شروط إنهاء الالتزام قبل انتهاء المدة في عقد الالتزام.

كما رفض المجلس مقترح من النائب أسامة المصري بوضع عقوبة مالية وجنائية على من يخالف شروط الالتزام، ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية بأن هناك ضوابط وعقوبات مقررة بمشروع القانون تضمن المحاسبة على أي مخالفة.