بوابة الدولة
الأحد 9 نوفمبر 2025 11:52 صـ 18 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عاملة تهاجم معلمة بـ”كتر” في مدرسة بالخصوص، والتعليم والنيابة يحققان عالم آثار إسبانى: المتحف المصرى تحفة معمارية سيغير خريطة سياحة العالم وزير الاتصالات: مصر بين أكثر 3 دول جاذبية عالميًا في صناعة التعهيد.. و55 شركة عالمية توفر 70 ألف فرصة عمل جديدة مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد دعما لمبادرة التوسع في زراعة النخيل وزير الاتصالات: صادرات التعهيد المصرية تتضاعف إلى 4.8 مليار دولار تأجيل محاكمة خادمة بتهمة سرقة شقة بالنزهة لـ 15 نوفمبر وكيل تعليم الدقهلية في جولة ميدانية بمدارس إدارة طلخا التعليمية وزير الاتصالات: مصر تمتلك أسرع إنترنت في إفريقيا و10 ملايين مواطن يستخدمون منصة مصر الرقمية إيتيدا: مصر تتحول إلى مركز إقليمي للمواهب والابتكار بفضل رؤية الدولة وشراكاتها العالمية في صناعة التعهيد الهند: اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية أب يُنهي حياة زوجته ورضيعه وينشر صور الجريمة على «فيسبوك» في المنوفية

خبير قانوني يوضح مصير سائق ميكروباص حادث ”معدية أبو غالب”

معدية أبو غالب
معدية أبو غالب

قال محمد زكي أبو ليلة المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الجريمة التي ارتكبت في حادث معدية منشأة القناطر وتركت السائق السيارة دون استخدام الفرامل مما أدى لسقوطها بالمياه فيعيد هذا إهمال بالخطأ في موت شخص وعقوبتها صارمه بالسجن والغرامة.

نصت المادة ( 238) من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6085 جنيه $128.60
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5580 جنيه $117.89
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5325 جنيه $112.53
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4565 جنيه $96.45
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3550 جنيه $75.02
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3045 جنيه $64.30
سعر الأونصة 190000 جنيه 189285 جنيه $4000.00
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42600 جنيه $900.22
الأونصة بالدولار 4000.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى