بوابة الدولة
الإثنين 11 أغسطس 2025 04:53 مـ 16 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحرارة الآن 39 درجة فى الظل.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين رئيس فيتنام يزور المتحف المصري الكبير والأهرامات ويشيد بروعة الحضارة المصرية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تؤكد ضرورة الحفاظ على الهدوء الأمني في طرابلس نتنياهو يدرس مقاضاة نيويورك تايمز لنشرها صورة لطفل يعانى من المجاعة فى غزة قرعة دوري أبطال الخليج.. رامي ربيعة فى مجموعة سهلة مع العين الإماراتي محافظ الدقهلية يقرر إيقاف عمل عمال النظافة خلال أوقات الذروة بالموجة الحارة بطاقة الرقم القومي إلكترونياً بـ175 جنيهاً.. خطوات الاستخراج من المنزل فاركو: ياسين مرعي يمتلك شخصية الأهلي.. وسينضم لقائمة المنتخب قريبًا وزير الإسكان يتابع موقف التغذية الكهربائية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى مانشستر سيتي يدرس التعاقد مع رودريجو لتعويض رحيل ثلاثي الفريق المحتمل فيديو «بيع الكلية لصناع محتوى».. الأمن يكشف الحقيقة ومفاجأة في أقوال المتبرع مديرية الطرق بالقاهرة ترفع كفاءة نفق أبو حشيش بحدائق القبة

لماذا أحالت النيابة ”عصام صاصا” للمحاكمة أمام الجنايات وليس الجنح؟| صور

عصام صاصا - أرشيفية
عصام صاصا - أرشيفية

قرار جديد صدر من النيابة العامة في جنوب الجيزة، بإحالة مغني المهرجانات عصام صاصا للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بدهس أحد الأشخاص، أعلى الطريق الدائري بالطالبية، والتسبب في وفاته بعدما أطاح به بسيارته.

ورغم أن جريمة القتل الخطأ تعامل كجنحة إلا أن النيابة أحالت "صاصا"، لمحكمة الجنايات ما دفع كثيرين للتساؤل عن السبب؟

عقوبة القتل الخطأ

يجيب عن هذا السؤال المحامي سعد عرفة ويقول إن جريمة القتل الخطأ هي جنحة، وعقوبتها تحددها المادة 238 من قانون العقوبات، التي تنص على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأضاف "عرفة" أن القانون يغلظ العقوبة في جريمة القتل الخطأ إذا وقعت في ظروف معينة، إذ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

إحالة صاصا إلى الجنايات

وتابع المحامي أنه في حالة مطرب المهرجانات عصام صاصا، فقد كشف تقرير الطب الشرعي لتحليل المخدرات الذي أجراه، أن دمه يحوي مخدرات الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين، وبالتالي قد يواجه عقوبة مشددة.

وأوضح المحامي أن تعاطي المخدرات هو نفسه السر وراء إحالة "صاصا" للجنايات، لأن تلك التهمة تعامل كجناية، ونظرًا لارتباطها بتهمة القتل الخطأ، لذا فإن القضية أحيلت للجنايات وليس الجنح.

عصام صاصا يسافر إلى دبي ويعرض الصلح

كان مطرب المهرجانات عصام صاصا قد تواصل مع أسرة الضحية بعد سفره إلى دبي، وأبدى رغبته في التصالح معهم، وتقديم كل ما يرضيهم، لكن الأسرة لم توافق على الصلح حينها.

وقال المحامي محمد سعيد أبو وافي، لـ"بوابة الأهرام"، إن الصلح لن يفيد مطرب المهرجانات، بسبب ظروف الحادث، إذ إن النيابة العامة بعدما أخلت سبيله مقابل 30 ألف جنيه، أمرت بضبطه وإحضاره من جديد، بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.

وأوضح المحامي أن الصلح لن يجعل "صاصا" يستفيد بالمادة (18 أ) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن الدعوى الجنائية تنقضي بالتصالح، لأنه تسبب برعونته في القيادة، في وفاة المجني عليه، مع وجود ظرف مشدد وهو تعاطيه المخدرات.

أحالت النيابة عصام صاصا للمحاكمة أمام الجنايات

أحالت النيابة عصام صاصا للمحاكمة أمام الجنايات

أحالت النيابة عصام صاصا للمحاكمة أمام الجنايات

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4426 48.5418
يورو 56.3776 56.5026
جنيه إسترلينى 65.0875 65.2401
فرنك سويسرى 59.7836 59.9355
100 ين يابانى 32.7625 32.8318
ريال سعودى 12.9081 12.9352
دينار كويتى 158.4595 158.8357
درهم اماراتى 13.1881 13.2166
اليوان الصينى 6.7428 6.7569

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5234 جنيه 5211 جنيه $107.70
سعر ذهب 22 4798 جنيه 4777 جنيه $98.73
سعر ذهب 21 4580 جنيه 4560 جنيه $94.24
سعر ذهب 18 3926 جنيه 3909 جنيه $80.78
سعر ذهب 14 3053 جنيه 3040 جنيه $62.83
سعر ذهب 12 2617 جنيه 2606 جنيه $53.85
سعر الأونصة 162805 جنيه 162094 جنيه $3349.86
الجنيه الذهب 36640 جنيه 36480 جنيه $753.90
الأونصة بالدولار 3349.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى