بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 03:54 صـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة لـ ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030 ميار شريف تواجه الأوكرانية أوليكسندرا اولينيكوفا فى نهائى بطولة توكومان للتنس محافظ الغربية: لا تهاون مع البناء العشوائى ومصادرة أى معدات حال رصدها رئيس البرتغال: المتحف المصرى الكبير إضافة استثنائية على مستوى المتاحف العالمية رعب فى بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية فى بلجيكا درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 بجميع أنحاء الجمهورية مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار بهذه المناطق انقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ ترامب: استقالات وإقالات بى بى سى جاءت بعد فضيحة تزوير خطابى فى 6 يناير سلاح الجو التابع للجيش السودانى يستهدف مواقع لقوات الدعم السريع بمطار نيالا الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. جميعا موالاه للدوله المصريه .

لماذا أحالت النيابة ”عصام صاصا” للمحاكمة أمام الجنايات وليس الجنح؟| صور

عصام صاصا - أرشيفية
عصام صاصا - أرشيفية

قرار جديد صدر من النيابة العامة في جنوب الجيزة، بإحالة مغني المهرجانات عصام صاصا للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بدهس أحد الأشخاص، أعلى الطريق الدائري بالطالبية، والتسبب في وفاته بعدما أطاح به بسيارته.

ورغم أن جريمة القتل الخطأ تعامل كجنحة إلا أن النيابة أحالت "صاصا"، لمحكمة الجنايات ما دفع كثيرين للتساؤل عن السبب؟

عقوبة القتل الخطأ

يجيب عن هذا السؤال المحامي سعد عرفة ويقول إن جريمة القتل الخطأ هي جنحة، وعقوبتها تحددها المادة 238 من قانون العقوبات، التي تنص على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأضاف "عرفة" أن القانون يغلظ العقوبة في جريمة القتل الخطأ إذا وقعت في ظروف معينة، إذ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

إحالة صاصا إلى الجنايات

وتابع المحامي أنه في حالة مطرب المهرجانات عصام صاصا، فقد كشف تقرير الطب الشرعي لتحليل المخدرات الذي أجراه، أن دمه يحوي مخدرات الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين، وبالتالي قد يواجه عقوبة مشددة.

وأوضح المحامي أن تعاطي المخدرات هو نفسه السر وراء إحالة "صاصا" للجنايات، لأن تلك التهمة تعامل كجناية، ونظرًا لارتباطها بتهمة القتل الخطأ، لذا فإن القضية أحيلت للجنايات وليس الجنح.

عصام صاصا يسافر إلى دبي ويعرض الصلح

كان مطرب المهرجانات عصام صاصا قد تواصل مع أسرة الضحية بعد سفره إلى دبي، وأبدى رغبته في التصالح معهم، وتقديم كل ما يرضيهم، لكن الأسرة لم توافق على الصلح حينها.

وقال المحامي محمد سعيد أبو وافي، لـ"بوابة الأهرام"، إن الصلح لن يفيد مطرب المهرجانات، بسبب ظروف الحادث، إذ إن النيابة العامة بعدما أخلت سبيله مقابل 30 ألف جنيه، أمرت بضبطه وإحضاره من جديد، بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.

وأوضح المحامي أن الصلح لن يجعل "صاصا" يستفيد بالمادة (18 أ) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن الدعوى الجنائية تنقضي بالتصالح، لأنه تسبب برعونته في القيادة، في وفاة المجني عليه، مع وجود ظرف مشدد وهو تعاطيه المخدرات.

أحالت النيابة عصام صاصا للمحاكمة أمام الجنايات

أحالت النيابة عصام صاصا للمحاكمة أمام الجنايات

أحالت النيابة عصام صاصا للمحاكمة أمام الجنايات

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2860 47.3860
يورو 54.6863 54.8114
جنيه إسترلينى 62.2142 62.3837
فرنك سويسرى 58.7039 58.8792
100 ين يابانى 30.8152 30.8905
ريال سعودى 12.6072 12.6346
دينار كويتى 154.0110 154.3870
درهم اماراتى 12.8743 12.9033
اليوان الصينى 6.6382 6.6536

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.60
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.88
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.53
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.45
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.02
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.30
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $3999.94
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.21
الأونصة بالدولار 3999.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى