بوابة الدولة
الثلاثاء 25 مارس 2025 02:28 مـ 25 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البحيرة تواصل جهودها لتطوير منظومة المخلفات الصلبة وتكثّف الرقابة على المحطة الوسيطة بدمنهور زراعة البحيرة تفحص شكوى المواطنين الخاصة بالتعدى على مأخذ الرى البحارى بجنوب وغرب التحرير استعدادات مديرية التموين بالبحيرة لعيد الفطر استمرار عمل المخابز البلدية المدعمة وزير الصناعة والنقل يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة انشاء مجمع الستوم الصناعي الضخم ببرج العرب محمود فوزى: لأول مرة تجريم التعدى على المنشآت الطبية بالمادة 25 رئيس مجلس النواب بعد الموافقة على قانون المسؤولية الطبية: هذا واجبنا النواب يوافق على اتفاقية إنشاء سكة حديد ”الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس” مجلس النواب يوافق على منحة لدعم مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي رئيس مجلس النواب يهنىء الشعب المصرى بعيد الفطر رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 13 أبريل المقبل الحكومة تنفى تجريف أوقطع الأشجار والنباتات النادرة بحديقة المسلة بالزمالك موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

مصير الفنان عباس أبو الحسن بعد وفاة ضحية حادث سيارته

 الفنان عباس أبو الحسن
الفنان عباس أبو الحسن

شهد حادث الفنان عباس أبو الحسن، تطورا خطيرا عقب وفاة إحدى الضحيتين في حادث الدهس الذي ارتكبه الفنان بمنطقة المحور المركزي بالشيخ زايد.

وتتولى النيابة العامة تعديل الاتهام الموجه للفنان عباس أبو الحسن من الإصابة الخطأ الى القتل الخطأ بعد وفاة احدى الضحيتين متأثرة بإصابتها، ويواجه أبو الحسن عقوبة الحبس طبقا لقانون العقوبات

المادة 238 من قانون العقوبات على: انه "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

واستعلمت النيابة العامة بالشيخ زايد عن حالة المصابة الثانية بحادث دهس الفنان عباس أبو الحسن لبيان مدى سماح حالتها الصحية لسماع أقوالها.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات احتمالية استدعاء عباس أبو الحسن لسماع أقواله مرة أخرى بعد وفاة الضحية الأولى ويتوقف استدعاؤه على حسب اقوال الضحية الثانية اذا سمحت حالتها.

وسيتم تعديل الاتهام في قرار إحالته للمحاكمة الى القتل الخطأ والإصابة الخطأ

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5611 50.6611
يورو 54.8386 54.9521
جنيه إسترلينى 65.5121 65.6822
فرنك سويسرى 57.3711 57.5237
100 ين يابانى 33.7795 33.8486
ريال سعودى 13.4790 13.5064
دينار كويتى 163.9839 164.4148
درهم اماراتى 13.7641 13.7944
اليوان الصينى 6.9706 6.9856

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4891 جنيه 4869 جنيه $97.24
سعر ذهب 22 4484 جنيه 4463 جنيه $89.13
سعر ذهب 21 4280 جنيه 4260 جنيه $85.08
سعر ذهب 18 3669 جنيه 3651 جنيه $72.93
سعر ذهب 14 2853 جنيه 2840 جنيه $56.72
سعر ذهب 12 2446 جنيه 2434 جنيه $48.62
سعر الأونصة 152141 جنيه 151430 جنيه $3024.44
الجنيه الذهب 34240 جنيه 34080 جنيه $680.66
الأونصة بالدولار 3024.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى