بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 11:01 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الخارجية: حفاظ القومى لحقوق الإنسان على التصنيف ”أ” يؤكد تقدير المجتمع الدولي للتطوير الذي تحققه الدولة محافظ أسيوط: استمرار تركيب أبواش حريق بشوارع وقرى ديروط المصريون في الكويت يقفون أمام لجان انتخابات مجلس النواب من 7 صباحا قنصل مصر بالهند: مقرات جديدة للانتخابات البرلمانية تفتح للمرة الأولى رحمة خالد: فخورة بتمثيل مصر وتحقيق ميداليتين في بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمركز القوصية المستشار أحمد بنداري: انطلاق الانتخابات البرلمانية في 66 مقرًا .. التصويت يشهد كثافات عالية في الدول العربية خطة أمنية وفق تخطيط دقيق وتدريب جيد للعناصر الشرطية المشاركة لتأمين انتخابات النواب ”الزراعة” : تحصين أكثر من 1.5 مليون رأس ماشية ضمن الحملة القومية رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية: مصر في ”حتة تانية” بتنظيمها البطولات الدولية بأعلى مستوى محافظ أسيوط: ضبط أكثر من طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وزير البيئة : الهدف الجماعي الجديد لتمويل المناخ يجب أن يُبنى على احتياجات الدول النامية

مصير الفنان عباس أبو الحسن بعد وفاة ضحية حادث سيارته

 الفنان عباس أبو الحسن
الفنان عباس أبو الحسن

شهد حادث الفنان عباس أبو الحسن، تطورا خطيرا عقب وفاة إحدى الضحيتين في حادث الدهس الذي ارتكبه الفنان بمنطقة المحور المركزي بالشيخ زايد.

وتتولى النيابة العامة تعديل الاتهام الموجه للفنان عباس أبو الحسن من الإصابة الخطأ الى القتل الخطأ بعد وفاة احدى الضحيتين متأثرة بإصابتها، ويواجه أبو الحسن عقوبة الحبس طبقا لقانون العقوبات

المادة 238 من قانون العقوبات على: انه "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

واستعلمت النيابة العامة بالشيخ زايد عن حالة المصابة الثانية بحادث دهس الفنان عباس أبو الحسن لبيان مدى سماح حالتها الصحية لسماع أقوالها.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات احتمالية استدعاء عباس أبو الحسن لسماع أقواله مرة أخرى بعد وفاة الضحية الأولى ويتوقف استدعاؤه على حسب اقوال الضحية الثانية اذا سمحت حالتها.

وسيتم تعديل الاتهام في قرار إحالته للمحاكمة الى القتل الخطأ والإصابة الخطأ

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6070 جنيه $128.75
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5565 جنيه $118.02
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5310 جنيه $112.65
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4550 جنيه $96.56
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3540 جنيه $75.10
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3035 جنيه $64.37
سعر الأونصة 189820 جنيه 188755 جنيه $4004.49
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42480 جنيه $901.23
الأونصة بالدولار 4004.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى