بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 02:37 صـ 27 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود مسلم: غياب الاستجوابات يضعف الرقابة البرلمانية.. ومحاسبة المسؤولين عن حادث العياط ضرورة المستشار أحمد حبيب : تحركات الحكومة لتنفيذ توصيات منتدى مصر من زيادة الأجور إلى دعم المصانع والسياحة حزب السادات ينعي ضحايا حادث قطاري العياط ويطالب بمحاسبة المسؤولين وتشديد إجراءات السلامة بالسكك الحديدية وزير التربية والتعليم يشارك فى احتفال الغرفة الالمانية العربية بالذكرى ٧٥ لتأسيسها اللجنة المصرية تستأنف غدًا إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة القناة 13 العبرية: عقوبات أمريكية مرتقبة ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة رئيس هيئة السكة الحديد يشرف على رفع آثار حادث قطارى العياط لإعادة التشغيل التأمين الصحي يطلق خدمة إلكترونية لحجز العيادات عبر الموبايل في 5 خطوات جهود مكثفة لرفع آثار حادث قطارى العياط لاستئناف الحركة المرورية الأوقاف تبدأ التحرك لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس السيسي بشأن الوقف التعليمي حماة الوطن ينعي ضحايا حادث قطاري العياط ويتمنى الشفاء للمصابين.. ويطالب بسرعة التحقيق العاجل لكشف ملابسات الحادث ترامب: من المستبعد جدا العودة للحرب ضد إيران لكن سأفعل إذا اقتضت الضرورة

بدء سماع مرافعة الدفاع بإعادة محاكمة متهم بخلية اللجان النوعية فى المرج

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، نظر إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بخلية اللجان النوعية بالمرج.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج، للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين أحدى خلايا اللجان النوعية بالمرج.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.