بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 02:17 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود مسلم: الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع نفوذ ترامب وتصاعد رفض سياسات إسرائيل مياه الشرقية:اجراء ابحاث ل٤٠اسرة من الاولى بالرعاية لتوصيل المياه مجانا رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزير النقل الفلسطيني ويؤكد دعم الأكاديمية للشعب الفلسطيني إثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها رئيسة سلوفينيا: تعهدتُ مع فخامة الرئيس السيسي بمواصلة رفع الصوت دفاعاً عن فلسطين الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من تداوله معهد الاتصالات ونايل سات يتعاون لتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات الرقمية للعاملين رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا سلطة الطيران المدني تطور مكافحة حرائق الطائرات بثلاثة مطارات مصرية وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر مواليد 2009 بعد التتويج بلقب كأس الخليج للناشئين المستشار محمد سليم يكتب: بين عجز الإنسان وقدرة الرحمن.. دروس الحياة وحكمة الأقدار الزمالك يسعى لتحصين موهبته الشابة أحمد صفوت بعد قرار تصعيده للفريق الأول

حبس سيدة 4 أيام لاتهامها بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى بولاق

حبس متهمة
حبس متهمة

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى بولاق ابو العلا بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة لها معلومات جنائية، واعترفت بارتكاب عدد (3) وقائع سرقة هواتف محمولة وبحوزتها (3 هاتف محمول مجهولة المصدر – عدد من الأقراص المخدرة)، وبالضغط عليها ارشدت عن مكان المسروقات.

وطاالبت جهات التحقيق من الاجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة السرقة وتعاطى المواد المخدرة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.