بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 03:24 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيوخ يحيل طلبات مناقشة بشأن قطاع الطيران للجنة الثقافة وزير الطيران ردا علي تأخر شنط المسافرين: وضعنا خطة لتطوير أنظمة سير الأمتعة النائب تامر عبد الحميد أمام الشيوخ : ملف الطيران «أمن قومي واقتصادي».. وتراجع الخدمات بالمطارات يحتاج وقفة حاسمة وزيرا ”الشباب والرياضة” و ”الزراعة” يبحثان عدداً من الملفات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين رئيس نقل النواب: قناة السويس أحد أهم شرايين الاقتصاد القومي المصري وزير الطيران: تراجع الخسائر لـ 13 مليار جنيه.. والعنصر البشري أكبر تحدياتنا سامح حفني أمام ”الشيوخ”: مصر للطيران لا تستهدف تصنيف الـ 5 نجوم حالياً منتخب مصر للباراسيكل يكتب التاريخ.. يحصد 14 ميدالية أفريقية متفوقاً على الجزائر لطفي شحاته يطالب بجدول زمني لإنهاء ملف التصالح وزير الطيران للنواب: حققنا أرباحا تاريخية لأول مرة منذ 93 عاما بشركات مصر للطيران محمود مسلم: الطيران هو المعضلة الحقيقية أمام هدف الـ 30 مليون سائح رئيس برلمانية الوفد لوزير الطيران هل كثرة الشركات اكياس رمل معطلة

الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة موانئ البحر الأحمر بشأن مكافأة نهاية الخدمة

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـ موانئ البحر الأحمر، محمد عبد الرحيم حميد، والذى جاء فيه "بعد الاطلاع قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 : وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 217 لسنة 1978 بشأن إنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ؛ وعلى لائحة شئون العاملين المعمول بها في الهيئة الصادرة بالقرار رقم 33 لسنة 2017، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بجلسته رقم (243) المنعقدة بتاريخ 2023 /12/25بشأن مذكرة رقم (12023/8/3 بشأن ضوابط وشروط صرف مكافأة نهاية الخدمة والمعتمد من معالي الفريق وزير النقل بتاريخ 2-1-2024؛

قرر:
(المادة الأولى ) تلغى المادة ( ١٣٥ ) من لائحة شئون العاملين الصادرة بالقرار رقم ٣٣ السنة ٢٠١٧
(المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

(المادة الثالثة ) يلغى ما يخالف ذلك من قرارات وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وجاء في المادة (135) التي ألغاها القرار: يصرف للعامل نصف شهر عن كل سنة خدمة فعلية بالهيئة من الأجر الوظيفي عند انتهاء الخدمة .