بوابة الدولة
الجمعة 26 يونيو 2026 11:27 مـ 10 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رعب في سمسطا.. الصرف الصحي يغزو الترع والمصارف والأهالي يستغيثون بمحافظ بني سويف لإنقاذهم وزير الصناعة يعقد لقاءً موسعاً مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية لاستعراض سبل تحسين مناخ الاستثمار والتكامل الصناعي بالمحافظة العلاج الحر بمنفلوط بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية يشن حملة رقابية محافظ أسيوط يتفقد موقع كسر خط مياه رئيسي بعزبة خلف راشد.. ويعلن انتهاء أعمال الإصلاح محافظ أسيوط يفتتح مسجد آل أبو سيف بقرية بني قرة بالقوصية بعد إحلاله وتجديده مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يعتمد المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2026 / 2027 أطفال وشباب وفتيات وكبار السن يشاركون في ماراثون للدراجات على كورنيش بني سويف الكاتب الصحفي مجدي عبد الرحمن يكتب: صالح شلبي.. رجل الإجماع وعودة الروح إلى الشعبة البرلمانية محمود عاشور يسجل ظهوره السادس في كأس العالم انعقاد مقارئ الجمهور بمساجد مديرية أوقاف بني سويف جعفر حسين يقدم نموذجا تعليميا متكاملا عبر مدارس «كيان كولدج» و«جلوبال بارادايم» لإعداد أجيال المستقبل عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لنادي الصيد

الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة موانئ البحر الأحمر بشأن مكافأة نهاية الخدمة

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـ موانئ البحر الأحمر، محمد عبد الرحيم حميد، والذى جاء فيه "بعد الاطلاع قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 : وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 217 لسنة 1978 بشأن إنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ؛ وعلى لائحة شئون العاملين المعمول بها في الهيئة الصادرة بالقرار رقم 33 لسنة 2017، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بجلسته رقم (243) المنعقدة بتاريخ 2023 /12/25بشأن مذكرة رقم (12023/8/3 بشأن ضوابط وشروط صرف مكافأة نهاية الخدمة والمعتمد من معالي الفريق وزير النقل بتاريخ 2-1-2024؛

قرر:
(المادة الأولى ) تلغى المادة ( ١٣٥ ) من لائحة شئون العاملين الصادرة بالقرار رقم ٣٣ السنة ٢٠١٧
(المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

(المادة الثالثة ) يلغى ما يخالف ذلك من قرارات وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وجاء في المادة (135) التي ألغاها القرار: يصرف للعامل نصف شهر عن كل سنة خدمة فعلية بالهيئة من الأجر الوظيفي عند انتهاء الخدمة .



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv