بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 05:24 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”التضامن الاجتماعي” تطلق نموذج ”القرية المنتجة” بدعم التكتلات الاقتصادية والمجتمعية «الزراعة» تنظم ورشة عمل بالغربية للتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية ودعم تسويق محصول «السمسم» ختام ملتقى الأثريين السادس عشر ويوصي بحماية الهوية القومية وربط التراث بالمستقبل صندوق الصناعات الريفية يوقع بروتوكولا مع بنك مصر للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة مرموش الأغلى في الملعب، القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وأنجولا قبل مواجهة الليلة مبابي ضد جولر، التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وتركيا ظهور رافينيا.. التشكيل الرسمي لودية البرازيل واستراليا موعد مباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة سيف الدرع يظهر مع برشلونة في افتتاح سوبر جلوب أمام بينهيروس البرازيلي مران الأهلي، ”عموتة” يجتمع بالجهاز المعاون وتدريبات بدنية للاعبين عماد متعب هدافي مواجهات مصر وأنجولا نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية

الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة موانئ البحر الأحمر بشأن مكافأة نهاية الخدمة

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـ موانئ البحر الأحمر، محمد عبد الرحيم حميد، والذى جاء فيه "بعد الاطلاع قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 : وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 217 لسنة 1978 بشأن إنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ؛ وعلى لائحة شئون العاملين المعمول بها في الهيئة الصادرة بالقرار رقم 33 لسنة 2017، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بجلسته رقم (243) المنعقدة بتاريخ 2023 /12/25بشأن مذكرة رقم (12023/8/3 بشأن ضوابط وشروط صرف مكافأة نهاية الخدمة والمعتمد من معالي الفريق وزير النقل بتاريخ 2-1-2024؛

قرر:
(المادة الأولى ) تلغى المادة ( ١٣٥ ) من لائحة شئون العاملين الصادرة بالقرار رقم ٣٣ السنة ٢٠١٧
(المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

(المادة الثالثة ) يلغى ما يخالف ذلك من قرارات وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وجاء في المادة (135) التي ألغاها القرار: يصرف للعامل نصف شهر عن كل سنة خدمة فعلية بالهيئة من الأجر الوظيفي عند انتهاء الخدمة .