بوابة الدولة
الأحد 8 نوفمبر 2026 11:51 مـ 27 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”صون التراث”.. احتفالية ثقافية وفنية لقصور الثقافة بجامعة قناة السويس صلاح يقود طرابزون لمواصلة انتفاضته بثنائية في ألانيا سبور بالدوري التركي الزمالك يكرم الأساطير على هامش حفل إطلاق التطبيق الرقمي محمد محفوظ يعود بمفاجأة غنائية.. «بنتآمر» دويتو يجمعه بالموهبة الواعدة سلمى كمال الدين النيابة الإدارية تطلق منصتها القضائية الرقمية لتطوير منظومة العدالة هاني برزي: إطلاق تطبيق الزمالك الرسمي لزيادة موارد النادي الزمالك يعلن تدشين تطبيق زملكاوي لتوثيق تاريخ القلعة البيضاء وزير الخارجية يتوجه إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة G7 المصريين الأحرار: سلامة المواطنين مسؤولية وطنية.. ونتضامن مع مصابي حادث قطاري العياط السيدة انتصار السيسى تنعى ضحايا قطاري العياط وتوجه الهلال الأحمر بتقديم الدعم محافظ الجيزة يتفقد مصابي حادث قطار العياط بمستشفى العياط المركزي للاطمئنان على حالتهم الصحية قصر ثقافة دمنهور ينظم ورشة لتعليم الكروشيه وتصميم كوفية

الجريدة الرسمية تنشر عدة قرارات لوزير الطيران تتعلق بالشركة القابضة للمطارات

وزارة الطيران
وزارة الطيران

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، عدة قرارات ل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، تتعلق بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها (الملاحة الجوية والمصرية للمطارات).

نص قرار وزير الطيران المدني، المنشور بالجريدة الرسمية، على استبدال نص المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، رقم 875 لسنة 2022، المتعلق برأس مال الشركة، ليتم تعديله كالتالي:

في المادة السادسة، تحدد رأس مال الشركة المرخص به بقيمة 30 مليار جنيه مصري، .وحدد رأس مال الشركة المدفوع والمصدر بقيمة 10 مليارات جنيه.

المادة السابعة، يتكون رأس مال الشركة المدفوع والمصدر من 104200000 ألف سهم، قيمة كل سهم 100 جنيه مصري مملوكة بالكامل للدولة.

أما القرار الثاني الذي نشرته الجريدة الرسمية، ومتعلق بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، ينص على استبدال البند 3 من المادة 46 من النظام الأساسي للشركة للقرار رقم 156 لسنة 2022، وينص على أنه يجوز تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى 25% شرط تحديد أسباب تكوينها، وذلك لمواجهة الأغراض التي تحقق صالح الشركة على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة.

بالنسبة للقرار الثالث الذي نشرته الجريدة الرسمية، والخاص بالشركة المصرية للمطارات، ينص أيضا على استبدال قرار وزير الطيران رقم 155 لسنة 2022، المتعلق بشركة الملاحة، حول رأس مال الشركة، حيث حدد رأس المال المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه مصري، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 3 مليارات جنيه مصري.

وأكدت القرارات السابقة، لوزير الطيران المدني، على الإعمال بهذه القرارات من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة