بوابة الدولة
السبت 28 يونيو 2025 06:15 مـ 2 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر للطيران تتقدم 20 مركزًا ضمن الأفضل عالميًا وتحصد جائزة أفضل وجبات على الدرجة السياحية صبحى وحبشى يتفقدان الأرض الجديدة لمركز شباب الإستاد ببورسعيد الرئيس السيسى يوجه الحكومة بزيادة التعويضات فى حادث طريق أشمون والعمل على إزالة العوائق إشادات دولية بمنظومة المراقبة الجوية المصرية رغم إغلاق مجالات جوية بدول مجاورة النصر السعودي يخطط للتعاقد مع نجم باير ليفركوزن الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تطوير المطارات من خلال شراكات دولية وتحفيز القطاع الخاص أكاديمية السادات تكرم طلابها المتفوقين الوافدين من المملكة العربية السعودية الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لـ”بوابة الجمهورية الجديدة الجوية” بمطار القاهرة الرئيس السيسى يتابع الرؤية الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدنى وسط إقبال كبير من المتبرعين والقيادات التنفيذية إنطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم بالبحيرة رئيس الوفد ينعي ضحايا حادث المنوفية الأليم ويعزي أسرهم رئيس الوفد ينعي ضحايا حادث المنوفية الأليم ويعزي أسرهم

الجريدة الرسمية تنشر قرار منح 3 عاملين بجهاز تنمية مدينة بدر الضبطية القضائية

المستشار عمر مروان وزير العدل
المستشار عمر مروان وزير العدل

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح الضبطية القضائية، لمدير إدارة التنمية وإثنين من العاملين بجهاز تنمية مدينة بدر صفة مأموري الضبط القضائي.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

نص القرارنص القرار

نص القرار 2نص القرار 2

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5234 جنيه $105.26
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4798 جنيه $96.49
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4580 جنيه $92.10
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3926 جنيه $78.94
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3053 جنيه $61.40
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2617 جنيه $52.63
سعر الأونصة 163516 جنيه 162805 جنيه $3273.86
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36640 جنيه $736.80
الأونصة بالدولار 3273.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى