بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 01:34 صـ 27 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: من المستبعد جدا العودة للحرب ضد إيران لكن سأفعل إذا اقتضت الضرورة المسلماني : تقدم كبير في ملف معاشات ماسبيرو ونتابع مع وزارة المالية على مدار الساعة نائب وزير النقل للنقل البحري ورئيس هيئة ميناء دمياط يشهدان مراسم تسليم القاطرتين «متولي» و«عرفات» علي ماهر يعلن قائمة منتخب مصر استعداداً لمواجهتي مالاوي في تصفيات أفريقيا السلاسل التجارية تحت المجهر| 2245 فرعا تلتزم بمعايير سلامة الغذاء في المحافظات وكيل عربية النواب يتقدم ببيان عاجل بسبب حادثة قطار العياط ”صون التراث”.. احتفالية ثقافية وفنية لقصور الثقافة بجامعة قناة السويس صلاح يقود طرابزون لمواصلة انتفاضته بثنائية في ألانيا سبور بالدوري التركي الزمالك يكرم الأساطير على هامش حفل إطلاق التطبيق الرقمي محمد محفوظ يعود بمفاجأة غنائية.. «بنتآمر» دويتو يجمعه بالموهبة الواعدة سلمى كمال الدين النيابة الإدارية تطلق منصتها القضائية الرقمية لتطوير منظومة العدالة هاني برزي: إطلاق تطبيق الزمالك الرسمي لزيادة موارد النادي

الجريدة الرسمية تنشر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 648 لسنة 2024، بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

وجاء في المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الاتي ..

المادة "347 / فقرة ثانية": ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها مائتين وخمسة عشر جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به".


ــ المادة الثانية
يستبدل لفظ "الآلية و"الألية"، بلفظية "نارية" و"النارية"، أينما ورد ذكرهما في اللائحة التنفيذية لقانون المرور.


ــ المادة الثالثة
تضاف مادتان جديدتان إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور أرقامهما 176 مكررا، و176 مكررا "1": نصهما الآتي:


"المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات اربع عجلات تكون على شكل سيارة طبقا للتصميم الأصلي لها تعمل بإحدي وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر وذلك وفقا للشروط والمواصفات الاتية:
ـ لا تقل سرعة التصميم عن 45 كم في الساعة ولا تزيد عن 90 كيلو متر.
ـ لا تقل السعة اللترية عن 150.
ـ ان تكون ذات محرك رباعي او محرك كهربائي له قدرة مستمرة.
ـ لا يزيد الحد الأقصر للركاب عن 3 بخلاف السائق.

المادة 176 مررا : "تسري على المركبة الخفيفة الخاصة بمركبات التوك توك الوارة بالمواد "152، 175، 233، 281، 378، من اللائحة.