بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 12:06 صـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جمارك مطار سوهاج الدولي تحبط محاولة تهريب 12 آيفون 17 و18 برو ماكس ضبط المتهم باعتلاء سيارة في الجيزة والداخلية تؤكد إصابته باضطرابات نفسية قبل تأخير الساعة 60 دقيقة الليلة.. كل ما تريد معرفته عن التوقيت الشتوى الإفتاء تعلن موعد صلاة العشاء بالقاهرة غدا الجمعة بالتوقيت الشتوى بوتين: لا نريد حرباً مع أوروبا لكننا مستعدون لها ولن يكون هناك منتصرون الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: دكتور عصام خليل.. مدرسة اقتصادية وسياسية وبرلمانية تقدم روشتة علاج الغلاء وتحظى بإشادة الحكومة المهندس حمادة ضوة ينافس بقوة على مقعد نائب رئيس نادى بنها.. ويدعو الجمعية العمومية للمشاركة في الانتخابات موعد صلاة الجمعة بالقاهرة غدا بالتوقيت الشتوي فوزي السيد : حماية الأطفال والشباب من المخاطر الرقمية أولوية وطنية فى اليوم الثانى لمهرجان الشرقية للخيول العربية المحافظ يشهد مساقات بطولة جمال الخيل وزير الأوقاف يهنئ الطفلة ميار الشوربجي بتتويجها بطلة لتحدي القراءة العربي 2026 ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم القطارين إلى 74 قتيلاً

مجلس النواب يوافق على تحديد مقابل تطوير اللوحات المعدنية بقانون المرور

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على تعديل المادة 13 (الفقرة الثانية) في ضوء ما ورد في ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والتي تنص على أن تحدد اللائحة التنفيذية شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية.

وجاء نص المادة 13 / الفقرة الثانية، كما وافق عليها المجلس كالتالي:

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه)، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الاقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ورفض المجلس مقترحات بعض النواب بإضافة تعديلات على المادة، حيث قال النائب أسامة المصري: رفع القيمة المادية من 100 جنيه لـ600 جنيه، أرى أن رفعه لـ200 جنيه قيمة مقبولة، رسوم المركبات مبالغ فيها.

وكذلك مقترح النائب محمد الصمودي، والذى استعرضه قائلا: مقابل تطوير اللوحات المعدنية كان فى القانون القديم بحد أقصى 115 جنيها، فرفعها لـ600 جنيه مبالغ فيه ومبلغ كبير جدا أن يتم زيادتها 6 أضعاف في ظل هذه الظروف الاقتصادية.

وعقب وزير شئون المجالس النيابية: ذلك نظرا لارتفاع أسعار الخامات، فكان لازم نزودها، تم وضعها للمرونة فقط في حالة زيادة أسعار الخامات.

موضوعات متعلقة